بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الأحوال
الشخصية للمرأة الحامل
الباحثة: د. جميلة
الرفاعي
الجامعة الأردنية – كلية الشريعة
الفقه وأصوله
الملخص
يتحدث هذا البحث عن أمر يهم الرجل والمرأة، لأنه يتعلق بهما،
وكيف يجب عليهما أن يتصرفا إذا ما مرا بهذه المسائل والأحداث، والشريعة الغراء
ليست جامدة ليس لها علاقة بالأحداث الزمانية والمكانية، فموضوع الأحوال الشخصية
للمرأة الحامل مليء بالأحكام الشرعية، التي إذا ما أغفل بعضها وقع المسلم والمسلمة
في الحرام من حيث لا يشعرون، ومن هنا انطلقت فكرة هذا البحث، فهو يتحدث عن المرأة
الحامل من الزنا وهل يجوز الزواج بها، ويتحدث عن نفقة المرأة الحامل، وملاعنتها،
ويبين عدة المرأة الحامل بجميع أصنافها، ومن ثم ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها
والله المستعان.
Abstract
This research
discusses very important subject for man and woman, and how to react to such
events.
The Islamic
law is very flexible. Such matier is the pregnant woman situation of importance
to avoid mischief.
The subject
idea in this research discusses about the pregnant woman as a result of
adultery. And is it permissible to many there and any acamony money. And desent
her. This research also, discusses the stages of the pregnant woman. I also,
mentioned the important results that I reached.
God Help.
المقدمة
الحمد
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد
الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشريعة
الإسلامية الغراء شريعة كاملة شاملة تصلح لكل زمان ومكان , ومن صلاحيتها أنها أعطت
كل مسألة إجابة , وكل حادثة حكما شرعيا, وذلك من خلال مصادرها التشريعية القران والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد , فالإسلام
لم يترك شاردة ولا واردة إلا بينها تفصيلا أو إجمالا ومن هذه المواضيع موضوع المرأة
الحامل وما يتعلق بها من عبادات وأحوال شخصية , وهذا يدل على أن الإسلام احترم المرأة ووقرها واهتم بها , وقد ارتأيت أن
أكتب في الأحكام المتعلقة بالمرأة الحامل من ناحية الأحوال الشخصية فقط دون
العبادات, لأن من شأن ذلك أن يطيل البحث , وقد قسمت هذا البحث إلى المباحث التالية
:
تمهيد
المبحث الأول : نكاح
المرأة الحامل وملاعنتها:
المطلب
الأول : نكاح المرأة الزانية
إذا كانت حاملا
المطلب
الثاني: ملاعنة المرأة الحامل.
المبحث الثاني : نفقة
المرأة الحامل ويشمل :
المطلب
الأول : نفقة المرأة الحامل المطلقة
المطلب
الثاني: نفقة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها
المطلب
الثالث: نفقة المرأة الحامل من شبهة .
المطلب
الرابع: نفقة المرأة الحامل الناشز
المبحث الثالث : أكثر
الحمل وأقله:
المطلب
الأول: أكثر الحمل
المطلب الثاني : أقل الحمل
المبحث الرابع: عدة
المرأة الحامل :
المطلب
الأول : عدة المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها
المطلب
الثاني: : أحوال الحمل الذي تنقضي به العدة الخاتمة .
تمهيد
في بداية هذا البحث أود أن أوضح المصطلحات التي
لها صلة بهذا الموضوع ، وذلك لكثرة ورودها
فيه ,كما أنه قد يكون فيها لبس وعدم وضوح ، وعليه فإنني سأبحث في ذلك من الناحية
اللغوية والاصطلاحية.
*الحكم
لغة: القضاء، وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على
الخروج من ذلك، وحكمت فصلت.(1)
الحكم
اصطلاحاً: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو
الوضع"(2)
*الحال
: يقال حال حسنة وحال حسن , ويقال حالة واستحال الشيْ تغير عن طبعه ووصفه , وتحول
من مكانه انتقل عنه , وحولته تحويلا نقلته من موضع إلى موضع(3)
*الشخص:
شخص بفتحتين شخوصا خرج من موضع إلى غيره وارتفع , وشخص السهم شخوصا جاوز سهمه
الغرض من أعلاه , والشخص سواد الإنسان تراه من بعد ثم استعمل في ذاته، قال الخطابي
ولا يسمى شخصا إلا جسم مؤلف له شخوص وارتفاع (4)
الأحوال
الشخصية اصطلاحاً: الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بأسرته، وما يترتب على هذه
الأحكام من آثار حقوقية والتزامات أدبية"(5)
المبحث الأول : نكاح المرأة
الحامل وملاعنتها :
اهتم
الإسلام اهتماماً كبيراً بالأسرة، فركز على أن تكون الأسرة قوية متمسكة بالدين والأخلاق
لأن الأسر هي روافد المجتمع، فإن كانت الروافد قوية ونظيفة انعكس ذلك إيجابا على
المجتمع، وإلاّ كانت النتيجة مجتمعاً مليئاً بالرذيلة والأخلاق الفاسدة.
ومن
ضمن اهتمامات الاسلام اهتمامه بالجنين ونسبه ، لذا حرم نكاح المرأة الحامل حتى تضع
حملها ، ويقول تعالى: (أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن(6)، وسبب عدم
زواج المرأة الحامل أن براءة الرحم لا تحصل في الحامل الا بوضع الحمل ، لذا لا بد أن تضع المرأة جميع حملها حتى
تنتهي عدتها وتتزوج من آخر .
لا
بد أن تثبت حقيقة وهي أن الإسلام حرم بعض السلوكيات لآثارها السيئة على المجتمع
كالزنا والسرقة والنميمة وغير ذلك، لذا سأتحدث عن نكاح المرأة الحامل من الزنا ، فالله
عز وجل حرم الزنا ومقدماته فحرم سبحانه الاختلاط والخلوة وعدم الاستئذان، وحرم
خروج المرأة دون حجاب، وغير ذلك لأنّ هذه السلوكيات مقدمات إلى مفاسد عظيمة، وقد
قال الفقهاء بمصدر سد الذرائع وتوسعوا فيه لكي لا يؤول الأمر إلى مفسدة عظيمة. يقول
ابن القيم –رحمه الله-: (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي
إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في
كراهتها، والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات
والقربات في محبتها، والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود
وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل.(7)
لقد
ركز الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة
على حرمة الزنا، كما وحثت على الفضيلة، ففي سورة المؤمنيين ذكرالله أوصافا للمؤمنين
ومدحهم بقوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون"(8). فمن حفظ
فرجه حفظ أمته ووطنه، وإلا كان معول هدم لهذا المجتمع، والمسألة المطروحة هنا هي
هل يجوز الزواج بالمرأة الحامل من الزنا؟".
اختلف
الفقهاء في حكم الزواج بالزانية المعتدة على عدة أقوال. وقد اتفق(9)
جميع الفقهاء, على أن المرأة الحامل من زواج صحيح لا تنكح حتى تضع حملها، وإن زوجت
وهي حامل فنكاحها فاسد، وزوجها أحق بها، لذا لو
وجد سبايا عند
المسلمين فالأصل أن لا تنكح هذه السبايا حتى يضعن حملهن(10).
المسلمين فالأصل أن لا تنكح هذه السبايا حتى يضعن حملهن(10).
واستدل الفقهاء لهذا
الاتفاق بما يلي :
(1)
نهى عليه الصلاة السلام أن توطأ الحبالى من السبي حتى يضعن".(11)
وجه
الدلالة: إن النساء الحوامل اللواتي سبين لا يجوز أن يوطئن حتى يضعن حملهن.(12)
(2) قال عليه السلام: " لا توطأ الحبالى من الفيء حتى
يضعن وغير الحبالى حتى يستبرأن بحيضة".(13)
وجه
الدلالة:الحديث صريح في عدم جواز وطء الحامل حتى تضع حملها وكلمة الحبالى عامة
تشتمل الحمل من الزنا وغيره.
(3) قال عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يسقين ماؤه زرع غيره".(14)
وجه
الدلالة: في الحديث وجوب الاستبراء من عدم حمل المرأة عند نكاحها(15)، لأن في ذلك تعديا على حق الزوج الذي تسبب بالحمل،
وإهدارا" لماء غيره، وقد شبه عليه السلام ذلك بمن يزرع زرعاً وسقاه غيره،مع أن
الأصل أن الذي يرعاه ويسقيه صاحبه.
أما بالنسبة للمرأة
الزانية إن تزوجت فهي لا تخلو من حالين:
1-
أن تكون حاملاً 2-أن تكون حائلاً.
المطلب الأول: نكاح المرأة
الزانية الحامل:
إذا
كانت المرأة الزانية حاملاً فقد اختلف الفقهاء في حكم الزواج بها من غير الزاني ،
وهذا الاختلاف كالآتي:
القول
الأول: لا يجوز العقد عليها، ونكاح الزانية الحامل باطل (16) ويحرم ولا
ينكحها حتى تنتهي العدة بوضع الحمل ,وعليها العدة إن كانت حائلاً، قال هذا القول
أبو يوسف من الحنفية في رواية عنه وزفر (17). والمالكية (18)،
والحنابلة(19).
وقال
أحمد بن حنبل نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان الذي زنا بها هو أو غيره (20)
وبالنسبة
للزانية الحائل فإنها تستبرأ عند المالكية والحنابلة بثلاث حيضات أو بمضي ثلاثة
أشهر (21)، وقيل بالنسبة للزانية الحامل فأنها تستبرأ بحيضية واحدة (22)، لأنها
ليست زوجة يجب عليها العدة (23) ولأنه
حرمة للزاني .
واستدل
من قال بحرمة العقد على الزانية الحامل أو نكاحها بما يلي :
(أ) القرآن الكريم:
قال
تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".(24)
وجه
الدلالة: إن المرأة الحامل عليها أن تعتدّ بوضع الحمل سواء كان الحمل من نكاح مباح
أو من زنا، فالآية عامة تشمل المرأة الحامل من زواج صحيح أومن سفاح , فلا يحل النكاح
حتى يضعن حملهن.
(ب) السنة النبوية:
(1) عن سعيد بن المسيب أن رجلاً يقال له نضرة بن أكثم تزوج
امرأة فلما غشيها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى عليه
السلام أن صداقها لزوجها وأن ما في بطنها عبد له وأمر بها فجلدت مائة وفرق بينهما.
(25)
وجه الدلالة: الحديث واضح في أنه عليه السلام أمر بالتفريق بين
المرأة وزوجها، لأن المرأة حامل ولا يحل نكاح المرأة الحامل حتى تضع حملها.
(2) قال عليه السلام: "ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن
حملهن، ولا يمكن الحبالى حتى يستبرأن بحيضة".(26)
وجه
الدلالة:الحديث صريح في عدم جواز وطء الحامل حتى تضع حملها وكلمة الحبالى عامة
تشمل الحمل من الزنا وغيره(27).
(3) قال عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يسقين ماءه زرع غيره".(28)
وجه
الدلالة: في الحديث وجوب الاستبراء من عدم حمل المرأة عند نكاحها(29)، لأن في ذلك تعديا على حق الزوج الذي تسبب بالحمل،
وإهدارا" لماء غيره، وقد شبه عليه السلام ذلك بمن يزرع زرعاً ويسقيه غيره،
وهذا لا يصح.
(جـ) المعقول :
أ- القياس على الحمل
المحترم الشرعي فلا يجوز إسقاطه(30)، والعلة في ذلك حرمة الحمل وهذا
الحمل محترم لا جناية منه ولهذا لم يجز اسقاطه(31).
ب- صيانة
الحمل عن سقيه بماء الغير لا لصاحب الماء(32).
جـ-النكاح شرع لحكمة فإذا لم تترتب عليه هذه الحكمة لم يشرع أصلاً،
بخلاف ما لو تزوجت بالزاني الذي حبلت منه، لأن الأحكام مرتبة عليه من حل الوطء
ووجوب النفقة والسكن(33).
د- لأن حمل الزنا يهدم أثر نفسه وأثر الصحيح السابق عليه إن
كان ذلك السابق طلاقاً لا موتاً، وعليه فلا تنكح حتى تنهي عدتها(34).
هـ- القياس فكما لا يصح العقد على الحامل من غير الزنا لا يصح
العقد على الحامل من الزنا.
و- لأن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد.
ز- ولأن النكاح له حرمة، وهذه الحرمة تمنع من صب ماء الحلال
على الماء الحرام فيختلط الحلال بالحرام لذا لا يجوز العقد ولا الوطء على المرأة
الحامل من الزنا(35).
الرد على هذه الأدلة:
1- بالنسبة للآية الكريمة "وأولات الأحمال أجلهن..."(36)
لقد جاء في المطلقة: "واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
(37). وهذا مردود على أول السورة في المطلقات ومحمول عليه ما بعده من
قوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"(38). وإنما وجب
ذلك في المتوفي عنها(39)، وذلك بخبر سبيعة الأسلمية. التي وضعت حملها
بعد وفاة زوجها.
2- بالنسبة لحديث سعيد بن المسيب فهو حديث منقطع بين سعيد
ونضرة ولا حجة فيه لأنه منقطع(40)، وأنه لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع
من نضرة فيبطل الاحتجاج به(41) وقد روى في حديث عن طريق أبي داود بن
أبي السري نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن
رجل من أصحاب النبي -عليه السلام- يقال له نضرة، قال" (تزوجت امرأة بكراً في
سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي -عليه السلام- لها الصداق بما استحللت
من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فأجلدها"(42).
وجه
الدلالة: " أمر- عليه السلام-
بإعطائها الصداق والولد يكون عبداً للزوج، كما أن عليه أن يقيم حد الجلد، ولم يذكر
في الحديث تفريقاً بينهما.
3- بالنسبة للقياس فيرد عليه أن القياس لا يعتبر صحيحاً، لأن
المقيس عليه ليس له احترام الحمل بل احترام صاحب الماء ولا حرمة لماء الزاني (43).
ومن
اشترط التوبة من الحنابلة استدل بقوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)(44).
وقالوا يشترط حسب الآية التوبة (45).
ورد
على من قالوا بالتوبة بأن المراد بالنكاح الوطء (الزاني لا ينكح إلا زانية) (46)
ويرد عليهم بما يلي:
1- ليس في القرآن الكريم لفظ نكاح إلا ويراد به العقد ويدخل
فيه الوطء (47).
2- سبب نزول آية (الزاني لا ينكح إلا زانية) هو استفتاء النبي
صلى الله عليه وسلم في التزويج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجاً عن اللفظ (48).
3- أن قول القائل الزاني لا ينكح إلا زانية أو الزانية لا ينكحها
إلا زان كقوله: "الآكل لا يأكل إلا مؤكلاً والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج
لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج، وهذا كلام ينزه عنه كلام
الله" (49).
4- الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون هو الزاني فقط.
5- تحريم الزنا علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر
من أن تنزل هذه الآية بتحريمه (50).
6- قوله تعالى: (لا ينكح إلا زان أو مشرك) لو أريد الوطء لم
يكن حاجة لذكر المشرك فإنه زانٍ .
7- وقال تعالى قبل ذلك: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة) فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنى بعد ذلك(51).
8- البعض قالوا أن هذه الآية منسوخة لقوله تعالى: (وانحكوا
الأيامى منكم) وهذا كلام غير صحيح وضعيف(52).
القول
الثاني: يجوز العقد على الزانية الحامل وغير الحامل من الزنا من غير الزاني، ولا
يشترط انتهاء العدة ويتاح له نكاحها قبل الوضع,قال بهذا القول الشافعي(53)
وابن حزم(54) وقد استدل من قال بجواز العقد على الزانية سواء كانت
حاملا أم لا بما يلي:
1- القرآن الكريم:
قال
تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم .......والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم)(55).
وجه
الدلالة: ذكرت الآية السابقة أصناف النساء المحرمات اللواتي لا يحل نكاحهن،
وأستثنت مادون ذلك بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أي يباح لكم الزواج من غير
هذه الأصناف المذكورة والمرأة الحامل الزانية ليست من هذه الأصناف لذا يباح
نكاحها.
2-الآثار :
أ- روى عن إسماعيل بن اسحاق نا علي بن عبد الله نا سفيان بن عينية
نا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: (تزوج سباع بن ثابت بنت موهب بن رباح وله
ابن من غيرها، ولها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حمل، فسئلت فاعترفت
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرض على أن يجمع بينهما فأبى
الغلام"(56)
وجه
الدلالة: أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهو من كبار الصحابة وقوله معتبر يبيح للحامل من الزنا الزواج وهي حامل، وهذا حدث
بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم- لا يعرف له مخالف(57).
ب- إن أبا الزبير قال:( خطبت إلى رجل أخته فذكر أنها كانت أحدثت
يعني زنت، قال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبي الزبير وفيه أن عمر
قال له : انكح واسكت)(58).
يقول
ابن حزم: "فهذا عمر أمرها بالنكاح ولم يستثن حتى تتم العدة ولا إن كانت حاملاً(59)".
3-
المعقول: لا حرمة للحمل لذا يجوز نكاح ووطء الحامل من الزنا(60).
يرد على الشافعية
والظاهرية بما يلي:
آية
"وأحل لكم ما وراء ذلكم"(61) يرد عليهم بأن الآية عامة وخصصت
بآية "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"(62). وأولات الأحمال
عامة، فلو صح ما قالوه لجاز نكاح الحامل من نكاح شرعي قبل وضعها – وهذا قياس مع
الفارق - وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. (63)
2-
ليس صحيحا أن الصحابة لم يخالفوا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بدلالة حدوث
الخلاف بين الفقهاء، بل وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الزاني
المجلود لا ينكح إلا مثله" (64). وفي الحديث دليل على أن لا يحل
للرجل أن يتزوج ممن ظهر منها الزنا والعكس صحيح لقوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة)(65).
3-
إن العدة وجبت لحق الغير، وخوفاً من اختلاط الأنساب، لذا أوجب أن تعتد بوضع الحمل
.
القول الثالث:
يصح
نكاح المرأة الزانية الحائل من الزاني أو من غيره ولا تعتد اتفاقاً عند الحنفية،
وأن نكحها الزاني وأتت بولد بعد النكاح لستة أشهر فالولد له وإلا لا يثبت له النسب
ولا يرث منه.
أما
أن كانت المزني بها حاملاً فيصح العقد
عليها، ولكن لا يطؤها حتى تضع عند أبي حنفية ومحمد وأبي يوسف في أحد قوليه (66).
استدل هؤلاء بالإضافة لأدلة الشافعية السابقة بما يلي:
1- القرآن الكريم:
قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)(67).
وجه الدلالة: لم تذكر
الآية المزني بها من المحرمات فيكون مباح نكاحها ويصح العقد ويمنع الوطء لحديث
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره "(68)0
2- السنة النبوية: قال
عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره"(69).
وجه
الدلالة: النهي يفيد التحريم ، لذا يمتنع وطء الحامل كي لا يسقي ماءه زرع غيره
وهذا لا يكون إلا في الحامل، وعليه لا تجب النفقة لعدم التمكن من الوطء(70).
3- المعقول:
أ- لأن امتناع النكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل بدليل جواز
التزوج بها، ولصاحب الماء في ثبوت النسب وغيره ولا حرمة للزاني ولو كان لأجل الحمل
لما اختلف(71).
ب- ولأن حرمة الوطء هي لعارض يزول بوضع الحمل لذا لا يستلزم
فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس(72).
جـ- ولأن العدة من أجل موت الزوج أو طلاقه وليس لأجل الحمل من
الزنا.
د- لا حرمة لماء الزنا ودليل ذلك أن النسب لا يثبت به. وإذا لم
يكن للزنا حرمة فإن النكاح لا يمنع(73).
ويترتب
على كلام أبي حنيفة ومحمد إن كان الحمل من حربي كالمهاجرة والمسبية يجوز نكاحها ولا
يطؤها حتى تضع حملها كالحامل من الزنا(74).
وفي
رواية أخرى عند أبي حنيفة يمنع نكاحها حتى تضع حملها وقد روى هذه الرواية تلميذه
محمد(75).
الرأي المختار:
أرى
أن نكاح الحامل الزانية محرم حتى تستبرأ من حملها، لأن الإسلام يحرص على الأسرة
والأنساب، فإن وطء الحامل من الزنا يمزج ماء الحلال بماء الحرام ويمزج الطيب
بالخبيث وهذا لا يصح، لذا ينتظر حتى تضع الزانية حملها إن كانت حاملاً ثم بعد ذلك
يحل الزواج بها وكما أن الله عز وجل ذكر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( الطلاق : 4 ) .
وهي
لم تفرق بين المرأة الحامل من نكاح صحيح أو من سفاح ، كما أن الأحاديث التي استدل
بها اصحاب هذا الرأي تؤكد حرمة نكاح المرأة الحامل من الزنا ، وهي أحاديث صريحة
تحرم مثل هذا النكاح والله أعلم .
وقداختلف
الفقهاء فيما إذا تزوج غير الزاني المرأة الزانية الحائلة - أ ي غير الحامل في
عدتها- على عدة أقوال، فمنهم من رأى أن لا عدة لها، قال به الحنفية(76)
والشافعية(77)، ومنهم من قال تجب العدة لها، قاله المالكية (78)
والحنابلة(79)، ولن أبحث في ذلك لأنه ليس موضوع بحثي.
المطلب الثاني: ملاعنة المرأة الحامل:
الملاعنة
يقصد بها رمي الزوج لزوجته بالزنا ونفي حملها، وتنفي هي أن الحمل من غير زوجها
(80).
والملاعنة
تكون غالبا بسبب نفي الزنا ولو لم تكن المرأة حاملا , ولم يرد في اللعان نفي الحمل
, كما جاء ذلك صريحا في سورة النور .
فإذا
لاعن الزوج زوجته، فمتى تكون الملاعنة قبل وضع الحمل أم بعد وضع الحمل، و حدث
الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة وهو كما يلي:
القول
الأول: لا بد من وضع الحمل ثم ملاعنتها، قال الحنفية(81) و بعض الحنابلة
كالخرقي ) 82).
واستدل هؤلاء بما يلي:
1- الحمل غير مستيقن فقد يكون ريحاً أو غيرها لذا يصير نفي
الولد مشروطاً بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان بشرط(83).
2- لوجود شبهة ولها من الأثر الكبير في الإلحاق بدليل حديث الملاعنة،
وهذا مختص بما بعد الوضع فاختص صحة الاستحقاق به فعلى هذا لو استلحقه ثمّ نفاه بعد
وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه لم ينفه ولم يستحقه لم يلزمه عند أحد، لأن تركه
يحتمل أن يكون لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها (84) .
3- لا يصح استلحاق الولد الملاعن ولو صح استلحاقه لزمه بترك
نفيه كالمولود، ولا يلزمه ذلك بالإجماع (85).
القول
الثاني : لا يشترط وضع الحمل حتى تتم الملاعنة، قال ذلك: مالك(86) الشافعي(87) (الجمهور).
واستدل هؤلاء بما يلي
:
1- حديث هلال وأنه نفى حمل زوجته، فنفاه عليه السلام عنه وألحقه
بالأول، وكان هذا حملاً لقوله عليه السلام: "أبصروها فإن جاءت به أكحل
العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك ,فقال عليه
السلام:لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي شأن ولها شأن"(88)، ولا
يعتد بما يخالف الحديث.
2- لأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام
تخالف الحائل من النفقة والفطر في رمضان ويصح استلحاق الحمل
كالولد بعد وضعه.(89)
3- لأنه محكوم أي الأب بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث
فصح الإقرار به كالمولود، لذا إذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك كما لو استلحقه بعد
الوضع(90).
الرأي المختار:
تصح
ملاعنة المرأة الحامل وذلك واضح في حديث هلال عندما لاعن زوجته وهي حامل ، ولم
يؤجل عليه السلام الملاعنة حتى تضع حملها , وهذا الحديث صحيح روي في البخاري ، ومن
قال بعدم صحة الملاعنة الا بوضع الحمل استدل عقلية ، وهؤلاء استدلوا بنص صحيح واضح
، فيقدم النص على غيره.
المبحث الثاني نفقة المرأة
الحامل:
أكرم
الإسلام المرأة في جميع حالاتها سواء كانت
بنتاً، أختاً، أماً، جدة، زوجة، عمةً أو خالةً، ومن إكرامه لها سبحانه أن
أوجب لها النفقة لتعينها على مصاعب الحياة , وقد قال تعالى: "لينفق ذو سعةٍ
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما
آتاها"(91).في هذه الآية الكريمة اوجب سبحانه النفقة للزوجة
الحامل ولجنينها , لأن الجنين يحيا بها يقول تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنّ
بالمعروف"(92) وسنعالج هذا في المطالب التالية :
المطلب الأول: نفقة المرأة الحامل
المطلقة:
النفقة
لغةً(93): ما أنفق والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال، وأنفق القوم
نفقت سوقهم ونفق ماله ودرهمه، وأنفق المال صرفه.
ويقصد
بها من الناحية الاصطلاحية كما ذكر ابن عابدين
: الطعام والكسوة والسكن(94). وفي وقتنا الحالي تشمل النفقة
الدواء,الأستطباب, وأدوات الزينة , و لا تقتصر النفقة على ما ذكر ابن عابدين النفقة
قيل هي الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه ، وقيل هي ما به قوام معتاد دون سرف ، وقيل
هي الدراهم ، والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش (95).
وعرفها
د. عمر الاشقر بأنها (( ما يفرض للزوجة
على زوجها من مال للطعام والكساء والسكن والحضانة ونحوها )) (96).
وقد
أجمع العلماء(97) على وجوب النفقة للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً، لقوله
تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"(98)
ولأن الولد له , ولأنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كالاستمتاع بها في
حال الزوجية (99).
وقد
اختلف العلماء في سبب نفقة المرأة الحامل المطلقة طلاقاً رجعياً , فقال البعض
بوجوب النفقة للحمل , وقال البعض تجب النفقة للحامل
القول
الأول:تجب النفقة للحمل قاله المالكية(100) والشافعي في قول عنه(101)
والحنابلة(102) وذلك للأسباب التالية:
1- لأن الولد له فينفق على المرأة الحامل, وقد شرط المالكية
حرية الحمل وحرية أبيه(103).
2-
تجب للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط عند انفصاله فدل على انها له(104).
القول
الثاني:تجب للأم الحامل، قاله: الشافعي في قول عنه(105) والحنابلة في رواية(106) واستدلوا بما يلي:
1-النفقة
تجب للأم مع اليسار والإعسار فكانت لها كنفقة الزوجات(107).
2-لأنها
لا تسقط بمضي الزمان فأشبهت نفقتها في حياته(108)
3-لأن
النفقة وإن كانت للحمل فهي مصروفة للحامل, وهي صاحبة حق فتصير ديناً كنفقة الزوجة(109).
الرأي المختار:
النفقة
واجبة للمرأة الحامل المطلقة طلاقا رجعيا لأنها ما زالت على ذمة زوجها، سواء كانت
النفقة من أجل الأم أو الولد، فإن منفعة النفقة بجميع أحوالها تعود على الأم ومن
ثمّ على الولد,لأن التغذية للحمل تغذية للأم (110) .
أما نفقة المرأة الحامل
المطلقة طلاقاً بائناًبينونة صغرى أو كبرى فتجب لها النفقة لقوله تعالى :
"وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"(111)،
لأنها تجب للحمل لأنها تجب بوجوده ولأن المرأة البائن محبوسة لحقه(112)
.
المطلب الثاني: نفقة المرأة الحامل
المتوفى عنها زوجها:
اختلف العلماء في
نفقة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها على عدة أقوال:
القول الأول : لا نفقة
لها ولا كسوة ولا سكنى، قال هذا القول جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب
وعطاء والحنفية(113) ومالك(114) والشافعي(115) والحنابلة
في أصح الروايات عنهم(116)، والظاهرية(117) واستدل الجمهور
بما يلي:
المعقول :
أ- لقد تمّ الإجماع على أن الميت تسقط عنه نفقة زوجته وأطفاله
فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه (118).
ب- نفقة الحمل ليست بدين ثابت متعلق بماله بعد موته بدليل أنها
تسقط عنه بالإعسار، فسقوطها بالموت أولى(119).
جـ- لأن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هو
للحمل أو من أجله ولا يلزم ذلك الورثة، وإن كان للميت ميراث فينفق على الحمل من
نصيبه(120).
د- النفقة تسقط لأن المرأة الحامل كالحاضنة للولد ولا تجب
نفقة الحاضنة بعد الموت، وإن قيل النفقة
للحمل فإنها تسقط لأن نفقة القريب تسقط بالموت (121).
وقالوا
بأن النفقة لا تجب لها ولا السكنى ولا الكسوة فإن لها أن تنفق من مالها إن كانت
وارثة، وإن كان حملها وارثاً فتنفق عليها من إرث حملها، وإلا من مالها، قاله ابن
عباس وجابر بن عبد الله وعطاء وأبو حنفية وأحمد وأحد قولي الشافعي(122).
القول الثاني: لها النفقة والسكنى والكسوة ، وقال بهذا القول :
علي وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم وشريح وابن سرين(123)، وعبد الله بن
مسعود. وفي رواية عن الشافعي(124)، وفي رواية عن الحنابلة(125).
استدل هؤلاء:
1- الفران
الكريم : قال تعالى "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"(126)وهذه
الآية عامة في المتوفى عنها زوجها والمطلقة (127).
2- المعقول
: أن الزوجة محبوسة لحق الميت فتجب نفقتها في ماله. (128)
3- لها
السكنى فقط قاله بعض المالكية(129)، ورواية عن الحنابلة(130)
واستدل هؤلاء:
1-السكنى:
لا تسقط السكنى لأنها لا تسقط بالموت ولا بالطلاق البائن(131).
2-القياس:
المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها يجب لها السكن قياساً على المطلقة في حالة
حياته. (132)
الرأي
المختار: لا نفقة للحامل المعتدة بسبب الوفاة، لأن النفقة تسقط بالوفاة، ولها أن تنفق من التركة من نصيبها، ولها أن تسكن في مسكن زوجها
المملوك له أو المستأجر وقد دفع أجرته قبل موته ، وذلك لحديث الفريعة بنت مالك وقد
أمرها عليه السلام أن تعتد في مسكنها، فقال لها: "أمكثي في بيتك حتى يبلغ
الكتاب أجله" قالت: "فاعتدّت فيه أربعة أشهر وعشراً"(133).
ويرد
على من استدل بالمعقول بقوله أن الزوجة محبوسة لحق الميت فتجد نفقتها في ماله، إن مال
الميت ليس له بل هو لغيره فلا يجوز أن ينفق على أمرأته من مال الغرماء مثلا أو
الورثة (134).
المطلب الرابع نفقة المرأة الحامل
من شبهة:
ويقصد
بالشبهة كمكرهة على الزنا أو كالمرأة النائمة أو من عاشرت رجلاً ظننته زوجها.(135)
ينظر في نفقة هذه المرأة
كما يلي:
إن
تم معاشرتها مكرهة أو هي نائمة فيلزم المعاشر النفقة(136) وقد فرق الشافعية
في النفقة إن كانت للحامل أو للحمل كما ذكرنا سابقاً(137).
فإن
كانت النفقة بسبب الحمل فلا نفقة لها، لأنه لا نفقة لها حال التمكين فبعده أولى،
وإن كان بسبب الحمل فقد قيل تجب النفقة، لإنه يلزمه نفقته بعد انفصال الحمل لذا
يجب أن تلزمه قبل انفصال الحمل (138).
وإن
ظنت أن معاشرها هو زوجها ولم يكن كذلك، فلا يلزمه النفقةعند الحنابلة.(139)
وإن ظهر إنها حملت من غير زوجها كالحمل نتيجة
للزنا فلا نفقة على الزوج, لأن حملها من غيره.(140)
الرأي
المختار: ارى أن من تم معاشرتها مكرهة أو وهي نائمة أنها لا تريد الزنا، فلا تسمى
زانية، فإن حملت وجب لها النفقة لأنها تحمل في أحشائها ولد الفاعل، لذا تلزمه نفقة
ابنه وإن وجد بطريقة غير شرعية ، فسبب النفقة الحمل من هذا الفاعل وهو ابن له _إن
اعترف به_ فتجب نفقته عليه .
المطلب الخامس نفقة المرأة الحامل الناشز :
إذا
نشزت المرأة وكانت حاملاً فهل لها نفقة؟
قال
الحنفية (141) و المالكية(142) بسقوط نفقة الناشز.
عند
الشافعية(143) تسقط النفقة للحمل والحامل، واستدل هؤلاء بأن النفقة
تسقط لنشورها، أما الحنابلة فقد فرقوا بين
أمرين:
إن
كانت النفقة للحمل فلا تسقط النفقة، واستدلوا بأن نفقة الولد لا تسقط بنشوز أمه الحامل به(144) وإن كانت النفقة للحامل فلا
نفقة لها لأنها ناشز(145).
المبحث الثالث أكثر الحمل وأقله:
إن
معرفة أكثر الحمل وأقله لأمر مهم وخطير , وتقدير هذه المدة له دور في معرفة أن
الحمل من نكاح شرعي أم من سفاح , وقد اهتم الفقهاء بذلك.
المطلب الأول أكثر الحمل:
يبقى
الجنين في بطن أمه فترة من الزمن لكي يتغذى ويتكون ثم بمشيئة الله –عز وجل– يخرج هذا
الجنين للحياة ليؤدي دوره في الحياة
,كما تؤدي دورها صنوف الخلائق.
وقد اختلف الفقهاء في الفترة التي يقضيها الجنين في
بطن أمه، لكنهم اتفقوا على أن غالب المدة هي تسعة أشهر وكانت نتيجةهذا الاختلاف
كما يلي:
1- يبقى الجنين في بطن أمه خمس سنوات، قاله المالكية(146)،
والقاضي حسين من الشافعية(147)، وقاله عباد بن العوام(148) ودليلهم
الوقوع.
2- قد يبقى الجنين في بطن الأم اثني عشرة سنة ، قاله بعض
الشافعية(149)، ودليلهم أن مثل
ذلك وقع.
3- أربع سنوات يبقى الجنين في بطن أمه، قاله مالك(150) في رواية عنه ,وقاله الغزالي والشافعي(151),
وظاهر المذهب الحنبلي (152).
وقد استدل هؤلاء بأن الواقع يؤيد ذلك(153) :
أ- روي أن مالك قال: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع
سنين قبل أن تلد"(154)، وقال الشافعي: "بقي محمد بن عجلان في
بطن أمه أربع سنين"(155)،
وقال أحمد: "نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون
كل دفعة أربع سنين".(156)
ب- وروي عن عمر أنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك
إلا لأنه غاية الحمل".(157)
ج-روي أن سعيد بن المسيب قال : (إن أبا هذا غاب عن أمه أربع
سنين , ثم قدم فوضعت هذا وله ثنايا )(158) .
4-
ثلاث سنوات، قاله الليث (159) .
استدل
لذلك بأن مالك بن أنس حملت به أمه ثلاث سنوات(160).
5-
ست سنوات وسبع سنوات، قاله الزهري(161).
6-
وقيل لا يوجد وقت لأكثره، قال ابو عبيد(162).
يرد
على من قال ان الجنين يمكث في بطن أمه أكثر من أربع سنوات بحديث السيدة عائشة أنها قالت " لا يبقى
الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل"(163).
وجه
الدلالة: نفي بقاء الجنين أكثر من حولين ، إذ قالت السيدة عائشة هذا سماعاً من
الرسول عليه السلام لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد(164)، وكلام
السيدة عائشة رضي الله عنها لا يثبت بالرأي – كالمقادير - . لذا يكون حكمه حكم
المرفوع.
وبناء
على ذلك لو أتت بالولد لأكثر من أربع سنوات من يوم طلاقها، فلا ينسب الولد لأبيه(165).
7-
سنتان، قال بذلك، السيدة عائشة والحنفية(166) وبعض الشافعية(167)
والحنابلة(168).
واستدل هؤلاء بما
يلي:
1- روت جميلة بنت سعد عن عائشة: "لا تزيد المرأة على
السنتين في الحمل".(169)
2-لأن التقدير دائماً يعلم بتوقيف أو اتفاق ولا توقيف ولا
اتفاق(170) ولكن وجد ذلك في الواقع.
3- رفع الى عمر بن الخطاب امرأة غاب عنها زوجها سنتين، فجاء
وهي حبلى، فهم عمر برجمها، فقال له معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين، إن يك السبيل
عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه فقال
عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ و لولا معاذ هلك عمر(171).
8- تسعة أشهر قمرية، قاله ابن حزم(172)، وهي أغلب مدة
الحمل، و غالب النساء يحملن كذلك، وهو أمر معروف بين الناس.
استدل ابن حزم بما
يلي :
1-
قال تعالى : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (173) وقوله تعالى
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة "(174).
وجه
الدلالة : أن الحمل والفصال يكون ثلاثون
شهرا بدلالة هاتين الآيتين، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن قال بأن الحمل والفصال يكون
أكثر من ثلاثين شهرا فقد رد كلام الله عز وجل (175).
2-
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :"أيما رجل طلق امراته فحاضت حيضة أو حيضتين
ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى تستبين حملها، فان لم تستبين حملها في تسعة أشهر،
فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر التي قعدت من المحيض "(176).
3-
أن الحمل مدة تسعة أشهر يصدقه الواقع .
أما
بالنسبة للوقت الذي تحسب منه هذه المدة فقد قيل يحسب الحمل من وقت الفراق، وقيل من
إمكان العلوق، وقيل من وقت انتهاء العدة. (177)
جاء
في بدائع الصنائع: "إن جاءت بالولد لأكثر من سنتين لزم الزوج وصار مراجعا لها
وذلك لأن العلوق حصل من وطء بعد الطلاق، ويمكن حمله على وطء الزوج لأن الطلاق
الرجعي لا يحرم الوطء، فيملك وطأها ما لم تقر بانقضاء العدة ويثبت النسب، لجواز أن
تكون ممتدة الطهر فوطئها في آخر الطهر فعلقت فصار مراجعاً، وإن قيل هلا حمل عليه
فيما إذا جاءت به لأقل من سنتين ليصير مراجعاً لها، فالجواب أن هناك لا يمكن الحمل
عليه، لأنه لو حمل عليه للزم إثبات الرجعة بالشك لأن الأمر محتمل يحتمل أن يكون
العلوق من وطء بعد الطلاق فيكون رجعة، ويحتمل أن يكون من وطء قبله فلا تثبت الرجعة
مع الشك، وفي المسألة هنا لا يحتمل أن يكون العلوق من وطء قبل الطلاق لأن الولد لا
يبقي في البطن أكثر من سنتين فيعين أن يكون من وطء قبل الطلاق لأن الولد لا يبقى
أكثر من سنتين.
وإن
أقرت بانقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها العدة فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ
أقرت لزمه، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لا يلزمه"(178).
الرأي
المختار: إن الواقع والذي يقبله العقل-كما
أرى- هو قول ابن حزم، ويرد قول غيره لضعف أدلتهم، وقد قمت باستشارة أهل الطب
فأكدوا أن أقصى مدة للحمل هي عشرة أشهر، لأن المشيمة بعد الشهر التاسع تبدأ
بالشيخوخة وهي التي تغذي الجنين، لذا لا يبقى الجنين أكثر من هذه المدة. وقد أكد
هذه المعلومة الأستاذ يحيى الخطيب في رسالة الماجستير التي قدمها للجامعة الأردنية
(179). وقد أورد مقابلات مع مجموعة من الأطباء كالدكتور أحمد ترعاني
أختصاصي النسائية والتوليد وكذلك الدكتور محي الدين كحالة وكذلك تخصصه في النسائية
والتوليد وقد أثبتا أن الحمل قد يصل الى عشرة شهور ولا يزيد على ذلك ، وغالبية
النساء يصل الحمل عندهن الى الشهر التاسع .
كما
أن ما استدل به من آثار عن سعيد بن المسيب وعائشة وعمر لم تثبت ، وقد رجعت الى تخريجها
فلم أجد من ذكرها الا أبن حزم .
ويرد على من
قال بغير هذا ا لقول بما يلي :
1- وذكر ابن حزم في رده على الروايات التي
تقول بأن أكثر الحمل أربع سنوات أو خمس أو
أكثر من ذلك فهي روايات غير صحيحة كذلك ,
لايصدقها الواقع لذا لا يحكم بها في دين الله عز وجل(180).
2- القول
بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب لإمرأة المفقود أربع سنوات، إنما كان من أجل
المفقود نفسه، وهذا لا يتعلق بمدة الحمل، وقد وردت روايات عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أنه كان يرى مدة الحمل تسعة أشهر .
3- أما
ما روي عن سعيد بن المسيب فقد ضعفه ابن
حزم , وذكر أن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف (181).
4- اما
ما روي عن عمر فهو حديث باطل لأنه عن أبي
سفيان وهو ضعيف عن أشياخ لهم وهم مجهولون كما
ذكر ابن حزم ( 182).
5- اما
حديث جميلة فقد ذكر ابن حزم أنها مجهولة (183)
.
المطلب الثاني: أقل مدة الحمل :
لقد
اتفق الفقهاء(184) على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر, وفي وقتنا الحاضر
من يولد قبل تمام الحمل فإنه يوضع في
الخداج.
واستدلوا بما يلي:
1- أن أبا الأسود قد قال: رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر
فهمّ برجمها فقال له علي ليس لك ذلك، قال الله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين"(185)، وقال
"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا(186) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً لا
رجم عليها فخلى عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الحد.(187)
2- عن ابن عباس قال روي أن رجلاً تزوج امرأة فجاءت بولد لستة
أشهر فهمّ
عثمان برجمها، فقال ابن عباس أما أنه لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم قال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"(188) وقال الله: "وفصاله في عامين"(189) فدل على أنه أقل مدة حمل هي ستة أشهر فهي تحمله ستة أشهر وترضعه حولين كاملين(190) .
عثمان برجمها، فقال ابن عباس أما أنه لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم قال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"(188) وقال الله: "وفصاله في عامين"(189) فدل على أنه أقل مدة حمل هي ستة أشهر فهي تحمله ستة أشهر وترضعه حولين كاملين(190) .
مع
أن الفقهاء اتفقوا على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، ولكنهم اختلفوا في أي وقت تحسب.
قال
الجمهور يحسب من وقت الدخول وإمكان الوطء، لأن المرأة ليست بفراش إلا عند الدخول(191).
يقول
الشافعي: لووضعت المرأة لأقل من ستة أشهر حملها من يوم نكحها الآخر وأكثر من أربع
سنين من يوم طلقها الأول لم يكن به واحد منهما، لأنها وضعته من خلاف الأول لما لم تحمل
له النساء ومن نكاح الآخر لما لا تلد له النساء".(192)
وقال
الحنفية)193) الوقت
يحسب من وقت عقد الزواج بخلاف زفر، لأن المرأة هي فراش الزوج ويلحقه الولد لحديث
"الولد للفراش"(194).
الرأي
المختار: الوقت يحسب من وقت الدخول وإمكان الوطء,لا من وقت العقد لإن المرأة ليست
بفراش إلا عند الدخول .
المبحث الرابع عدة المرأة الحامل:
تجب
العدّة على المرأة الحامل المسلمة أو الكتابية بسبب الموت أو الطلاق أو الفسخ،
وتنتهي هذه العدة بوضع الحمل اتفاقاً (195). لقوله تعالى" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"(196),وقسمت
هذا المبحث إلى عدة مطالب.
المطلب الأول: عدة المرأة الحامل
المتوفى عنها زوجها:
اتفق
جمهور الفقهاء (197) على أن عدة المرأة المتوفي عنها زوجها إذا كانت
حاملاً تنتهي بوضع الحمل، وخالف في ذلك ابن عباس وعلي وقالوا إنها تعتد بأقصى
الأجلين(198).
وذكر
أن الحسن والشعبي قالوا إن عدتها تنتهي حين تطهر، ولكن هذا القول لم يقبله أهل
العلم(199)، ودليلهم أنها إذا لم تكن تحت زوج ولا معتدة ولا حاملا فقد
خلت من الموانع الشرعية فتحل ضرورة ولكن لا يطؤها حتى تطهر(200).
القول
الأول: تنتهي العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا بوضع الحمل. قاله
جمهور الفقهاء(201).
استدل جمهور الفقهاء بما يلي:
1-
قال تعالى: (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) (202).
وجه
الدلالة:بينت الآية الكريمة أن عدة المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها هي بوضع
حملها ولو بعد وفاته بساعة (203).
2- عن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت
تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته,
فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال: مالي
أراك متجملة لعلك ترجين النكاح, إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر
وعشر، قالت سبيعة: ((فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت، فأتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني
بالتزويج إن بدا لي)) (204).
وجه
الدلالة :أفتى عليه السلام سبيعة المتوفى
عنها زوجها أن تنكح إن بدا لها , وفي هذا دلالة على أن المرأة الحامل متى ما وضعت
حملها حلت للأزواج.
3- الأثر: عن ابن مسعود يقول: ((وأولات الأحمال....))(205)
نزلت بعد البقرة ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً))(206) فهذه
الآية هي الأخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات , والمتقدمة ويختص بها
عمومها(207).
4-عن عمر قال في المتوفي عنها زوجها إذا ولدت وزوجها على سريره
جاز لها أن تتزوج(208).
5- روي عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أنه كان عند أم
كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: "طيب نفسي بتطليقة" فطلقها تطليقة ثم
خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتني خدعها الله، ثم أتى النبي عليه
السلام فقال: " سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها"(209).
وجه
الدلالة: أن المرأة تحل للأزواج بوضع الحمل ولو بلحظة من تطليقها أو وفاة زوجها,وهذا
واضح من كلامه عليه الصلاة والسلام إذ أمر الزبير بن العوام بان يخطبها إلى نفسها
, فقد بانت منه , ولابد من موافقتها على الرجوع اليه .
6-
الهدف من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل , وبوضع الحمل تعرف البراءة لذا تنقضي
العدة(210).
القول
الثاني:تعتد بأبعد الأجلين, قاله علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما(211).
واستدلوا لرأيهما بما يلي:
قال
تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"(212)، فبينت الآية
أن الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر في الطلاق لا الوفاة، ولأنه معطوف على قوله: ((واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن))(213).
وذلك بناء على قوله: ((يا أيها النبي إذا طلقتم النساء))(214) فكان المراد
من قوله: ((واللائي لم يحضن))(215) المطلقات, ولأن في الاعتداد بأبعد
الأجلين جمعاً بين الآيتين بالقدر الممكن، لأن فيه عملاً بآية عدة الحبل إن كان
أجل تلك العدة أبعد، وعملاً بآية عدة الوفاة إن كان أجلها أبعد، فكان عملاً بهما
جميعاً بقدر الإمكان وفيما قلتم عمل بإحداهما وترك العمل بالأخرى أصلاً فكان قولنا
أولى(216).
رد الجمهور على ابن عباس
وعلي رضي الله عنهما بما يلي:
1- قال تعالى: ((وأولات الأحمال أجلهن...))(217) لم
تفرق هذه الآية بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وقوله هذا بناء على قوله تعالى:
((واللائي يئسن من المحيض من نسائكم))(218) ممنوع لأنه ابتداء خطاب،
وفي الآية الكريمة ما يدل عليه فإنه قال سبحانه:((إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)) (219)
ومعلوم أنه لا يقع الإرتياب فيمن يحتمل القرء، وذلك لأن الأشهر في الآيسات إنما أقيمت
مقام الإقراء في ذوات المحيض، والحامل لا شك في عدتها لأنها تحيض، وعليه فإن الآية
((واللائي يئسن من المحيض))(220) خطاب مبتدأ وإذا كان خطاباً مبتدأ
تناول العدد كلها(221).
2-رد
عليهم بقوله إن الاعتداد بأبعد الأجلين عمل بالآيتين بقدر الإمكان بأن هذا كلام
غير صحيح لأن آية وضع الحمل آخرهما نزولاً فهي ناسخة(222) لما روي عن
ابن مسعود أنه قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة أنزلت سورة النساء
القصرى بعد الطولى أي نزلت ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن))(223)
بعد قوله: ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا))(224)(225).
3-
نسخ الأشهر بوضع الحمل إذا كان بين نزول الآيتين زمان يصلح للنسخ فينسخ الخاص المتقدم
بالعام المتأخر، ولا يبني العام على الخاص أو يعمل بالنص العام بعمومه ويتوقف في
حقه الاعتقاد في التخريج على التناسخ ولا يتبنى العام على الخاص(226).
4-
الأحاديث السابقة- التي تمّ ذكرها عند الجمهور
- ترد على ما قالوا .
5-
المقصود من العدة براءة الرحم، ووضع الحمل فيه الدلالة على البراءة وهو أولى من
انقضاء المدة (227).
الرأي
المختار:أرى أن رأي الجمهور هو الرأي الراجح لقوة أدلتهم التي استدلوا بها، والله أعلم ,
وحديث سبيعة نص في الموضوع , وقد أمرها عليه السلام أن تتجمل للخطاب بعد أن وضعت
حملها أي بعد انتهاء العدة بوضع الحمل بعد وفاة زوجها.
المطلب الثاني أحوال الحمل الذي تنقضي به العدة:
ذكر العلماء أحوالا
للحمل حتى تنقضي به العدة ومن الأحوال التي ذكروها ما يلي :
1-
ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان، وبه تنقضي العدة بلا خلاف(228).
2-
إذا ألقت نطفة أو دماً لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أولا فهنا لا يتعلق به شيءٌ
من الأحكام، لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة ، وعليها أن تعتد(229)،
ولأن الحمل اسم لنطفة متغيرة فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغير فلا يعرف كونها
متغيرة بيقين إلا بإستبانة بعض الخلق(230).
3-
إذا ألقت مضغة لم تبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان
فيها أنها خلفة آدمي، فهنا تنقضي عدتها(231).
4-
إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، وشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فقد اختلف
في هذه المسألة على أقوال:
أ- قال الحنفية والشافعي وأحمد: لا تنقضي العدة لأنه لم يبين
فيه خلق آدمي وهذا فيه شك(232).
ب- وفي رواية عن الشافعية(233) وبعض الحنابلة(234) أن العدة تنقضي به
لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي. ورد الحنفية على هذا الكلام بأنه غير صحيح لأنهن أي
القوابل لم يشاهدن انخلاق الولد في الرحم ليقاس هذا عليه فيعرفن(235).
5-
إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي، وقد قال
العلماء في ذلك:
لا
تنقضي به عدة، وذلك لأنها أشبه العلقة فلا تنقضي به العدة، وإن أقل ما تنقضي به
العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ وطء الزوجة(236)، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم ، قال: (إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين
يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك) (237).
وجه
الدلالة: إن العدة، لا تنتفي بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين(238).
الخاتمة
وفي نهاية هذا البحث
أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها وهي
كما يلي :
1-إن الشريعة
الإسلامية صالحة لقيادة البشرية لأنها لم تترك شاردة ولا واردة الا بينت حكممها.
2- اهتم الاسلام
بالمرأة اهتماما كبيرا , فقد اهتم بها بنتا وأما وأختا وزوجة ومطلقة, وبين
الأحكام التي تتعلق بها وأعطاها من الحقوق التي تحقق لها انسانيتها .
3- يحافظ الاسلام على
الحياة الزوجية , ويأبى أن تكون العلاقة بينهما غير شرعية ,لذا أوجد لها من
الأحكام التي تصونها.
4- نكاح المرأة الحامل من الزنا محرم تبرأ من حملها
5- العدة مهمة لحفظ
الأنساب لذا أوجبها الله عز وجل على المرأة سواء كانت صغيرة ، كبيرة ، آيسة ،
حاملا ،
6- أعطى الأسلام
تامرأة المطلقة طلاقا رجعيا حق النفقة .
7- لا نفقة للحامل المعتدة
بسبب الوفاة .
8- في حالة رمي
الزوجة من قبل زوجها بتهمة الزنا لها أن تبرأ نفسها باللعان .
9- تصح ملاعنة المرأة
الحامل .
10- مدة أكثر الحمل
تسعة أشهر كما قرر العلم الحديث ، وأقله أشهر.
وفي النهاية أقول هذا
جهد متواضع أسأ ل الله له القبول ..... فأن اًصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ,..
والله ولي التوفيق .
الهوامش
1- الفيومي: المصباح
المنير: 56، ابن منظور : لسان العرب : 12 / 140 .
2- ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير
:2|103.
3- الفيومي: المصباح
المنير: 60-61.
4- الفيومي: المصباح المنير:
116. ، الفيروز أبادي : القاموس المحيط :
1 / 1676، ابن منظور : لسان العرب : 7 / 46 .
5- عمر الأشقر :
الواضح في شرح الأحوال الشخصية:9
6- الطلاق : 4 .
7- ابن القيم: أعلام الموقعين: 3/11-120.
8- سورة المؤمنون: 5.
9- المرغيناني : الهداية : 1|194,الزيلعي: تبين
الحقائق: 2/238، العبدري: التاج والإكليل: 4/166، الآبي: الثمر الداني: 1/488، الشافعي:
الأم: 7/360، ابن تيمة:الفتاوي:32|337-339, 19|255ابن حزم: المحلى: 10/319.
10- الشافعي : الأم : 7|360، ابن تيمة:الفتاوي
:32|337-339, 19|255
11- ابن حبان : الصحيح:
كتاب الجهاد، الجزء 11 ، ص 180 , باب الغنائم
وقسمتها، رقم الحديث 4846 .
12-الشافعي: الأم:
7/360.
13-الحاكم : المستدرك
على الصحيحين كتاب البيوع رقم الحديث 2336 ، ج 2 ، ص 64, والرواية كما يلي : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن
بيع الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن وقال : لا تسق زرع غيرك وعن لحوم الحمر الأهليه
وعن لحم كل ذي ناب من السباع وقد وردت عن أبي سعيد
الحذري رفعه فقال إنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل
حتى تحيض حيضه وقال عنه الحاكم : (( حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ( الحاكم : المستدرك : رقم
الحديث ( 2970 ) ج2 ، ص212 .
14-أبو داوود : السنن
|باب في وطء السبايا, رقم الحديث 2158 ، ج2 ، 248 ، الترمذي : السنن: كتاب النكاح
|باب ماجاء في الرجل يشتري الجارية، رقم الحديث 1131، ج2، 437، وقال عنه :.حديث
حسن.
15-العبدري: التاج والإكليل:
4/166.
16-النكاح باطل كالتي تتزوج بغير شهود، ونكاح امرأة الغير بلا
علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم (ابن عابدين: الحاشية: 3/516).
17-الزيلعي: تبين الحقائق
: 2/113.
18-الدردير: الشرح
الكبير: 2/218، الدسوقي: الحاشية: 2/471.
19-المرداوي: الإنصاف:
8/208، 295، ابن قدامة: المغني: 6/252، .
20- ابن تيمية : الفتاوي:32/110
-112.
21- الدردير : الشرح الصغير : 2/ 410 .
22- ابن تيمية : الفتاوي:32/110.
23- ابن تيمية : الفتاوي:32/109 .
24-
الطلاق:4.
25- الحاكم : المسترك
على الصحيحين، كتاب النكاح رقم الحديث 2747 ، ج2 ، ص200 قال ابن
حزم في المحلى عن الحديث : " منقطع بين سعيد ونضرة ولا حجة في منقطع "
10 / ص 28 .
26- الحاكم : المستدرك
على الصحيحين كتاب البيوع رقم الحديث 2336
، ج2 ، ص64 , والرواية كما يلي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى
أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن وقال : لا
تسق زرع غيرك وعن لحوم الحمر الأهليه وعن لحم كل ذي ناب من السباع وقال عنه : ( حديث
صحيح الاسناد ولم يخرجه ) ابن حبان : الصحيح، ذكر الزجر عن أبن وطأ الحامل ، رقم
الحديث 4846 ، ج11 ، ص 180 .
27- ابن قدامة : المغني : 6/601.
28- أبو داوود : السنن: باب في وطء السبايا رقم الحديث 2158 ،
ج2 / ص 148 , الترمذي: السنن : كتاب النكاح |باب ماجاء في الرجل يشتري الجارية رقم
الحديث 1131 ، ج3، ص 437 ، وقال عنه :.حديث حسن.
29- العبد ري: التاج
والإكليل: 4/166.
30- الزيلعي : تبين
الحقائق: 2/113.
31- المرغيناني :
الهداية :1\195
32- الزيلعي : تبين
الحقائق: 2/113.
33- الزيلعي : تبين
الحقائق: 2/113.
34- الدسوقي : الحاشية
: 2\499.
35- القرطبي : الجامع لأحكام القران :12/170.
36- الطلاق (4).
37- الطلاق (4).
38- الطلاق (6).
39- ابن حزم :المحلى : 10\28-29.
40- ابن حزم :المحلى : 10\28-2941-ابن حزم:المحلى:10\28
.
41- ابن حزم:المحلى:10\28
.
42- الحاكم : المستدرك على الصحيحين: كتاب
النكاح , رقم الحديث 2746، ج2 ، ص199 ، وقال عنه :."حديث صحيح الاسنادولم يخرجاه
وله شاهد من حديث يحي بن أبي كثير "وقال ابن حزم :"هو منقطع بين سعيد ونضرة
ولا حجة في منقطع"المحلى:10\28 .
43- ابن الهمام : شرح فتح القدير :3/242 .
44- النور : 3.
45- ابن تيمية : الفتاوي:32/ 113 .
46- النور : 3 .
47- ابن تيمية : الفتاوي:32/ 113 .
48- ابن تيمية : الفتاوي:32/ 113 .
49- ابن تيمية : الفتاوي:32/ 113
-114 .
50- ابن تيمية : الفتاوي:32/ 114 .
51- ابن تيمية : الفتاوي:32/ 114 .
52- ابن تيمية : الفتاوي:32/ 114-116
.
53- الشربيني : مغني المحتاج : 3|388, الماوردي
: الحاوي الكبير : 9 / 191 .
54- ابن حزم : المحلى
: 10|28 .
55- النساء: 24.
56- البيهقي : السنن: رقم الحديث13653 ج7
ص155 ابن أبي شيبة : المصنف : 3| 527، الشافعي : المسند : 1 / 290 .
57- ابن حزم:المحلى:10\28 .
58- سعيد ابن منصور
: السنن : باب ما جاء في الرجل يزني ، رقم الحديث 867 ، ج1 / ص 255 .
59- ابن حزم:المحلى:10\28 .
60- الشربيني : مغني المحتاج:3|388 .
61- النساء: 24.
62- الطلاق : 4.
63- ابن الهمام: شرح
فتح القدير: 3/146.
64- الحاكم :
المستدرك:/كتاب النكاح/رقم الحديث2700، ج2 / ص180 رواه ابوداود في السنن : رقم
الحديث 2052 ، ج2 ، ص221. وقال عنه الشيخ الألباني : صحيح في صحيح وضعيف الجامع
الصغير ، رقم الحديث : 7808.
65- النور : 3 .
66-
الزيلعي: تبين الحقائق: 2/113، الكاساني : بدائع الصنائع: 3\192-193 ,ابن عابدين:
الحاشية: 3/503,511, المرغيناني: الهداية : 1/ 194 ,ابن حزم:المحلى:10\27-28.
67-
النساء: 24.
68-
الترمذي : السنن: كتاب النكاح |باب ماجاء في الرجل يشتري الجارية، رقم الحديث 1131، ج3، ص 437، وقال عنه :.حديث حسن.
69-
الترمذي : السنن: كتاب النكاح |باب ماجاء في الرجل يشتري الجارية، رقم
الحديث 1131، ج3، ص 437، وقال عنه :.حديث حسن
70- الزيلعي: تبين
الحقائق: 2/113، ابن عابدين: الحاشية: 3/527.
71- الزيلعي: تبين الحقائق:
2/113.
72- الزيلعي: تبين
الحقائق: 2/113.
73- الزيعلي: تبين الحقائق: 2/113
74- الزيعلي: تبين الحقائق: 2/113
75- الزيعلي: تبين
الحقائق: 2/113.
76- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3\192
77- الشافعي :الأم: 7/346
78- العبدري: التاج والإكليل: 4/167
79- ابن قدامة : المغني : 7/108
80- ابن حزم : المحلى : 10/147.
81- المرغيناني: الهداية:2| 25
82- ابن قدامة : المغني : 8/60، 61.
83- المرغيناني: الهداية:2|25
84- ابن قدامة : المغني
: 8/61.
85- ابن قدامة : المغني : 8/61.
86- الدردير:الشرح الصغير:2|660
87- الشربيني: مغني
المحتاج:3|485,الحسيني:كفايةالأخيار: 503
88- البخاري : الصحيح: 4|1772|رقم الحديث4470
89- المرغيناني : الهدابة : 2|25 ,ابن قدامة
: المغني : 8/61.
90- ابن قدامة : المغني: 8/61.
91- الطلاق : 7.
92- البقرة : 233.
93- ابن منظور : لسان العرب: 10/357-358.
94- ابن عابدين : الحاشية : 3/572.
95- أبو حبيب: القاموس الفقهي: 358.
96- عمر الأشقر:
الواضح، 197.
97- الكاساني: بدائع الصنائع:
4/16، 18، العبدري: التاج والإكليل: 4/189، القرطبي: التفسير: 3/185، النووي: روضة
الطالبين: 9/68، ابن قدامة: المغني: 8/187، المرداوي: الإنصاف: 9/369، ابن مفلح:
الفروع: 5/450.
98- الطلاق (4) .
99- الشربيني : مغني
المحتاج: 3\561 .
98- الدردير : الشرح الكبير : 2/515.
100- النووي : روضة الطالبين: 9/67, الشربيني
: مغني المحتاج: 3\561.
101- ابن قدامة : المغني : 8/187.
102- الدردير:الشرح الصغير :2\742
103- المرداوي: الإنصاف: 90/360-361، ابن قدامة:
المغني: 8/187
104- النووي : روضة الطالبين : 9/67, الشربيني
: مغني المحتاج: 3\561
105- ابن قدامة : المغني : 8/ 187
106- ابن قدامة : المغني : 8/187 .
107- ابن قدامة : المغني : 8/187.
108- النووي : روضة الطالبين : 9/67.
109- الشربيني : مغني
المحتاج: 3\561.
110- الطلاق:6.
111- أبن قدامة :
المغني : 8 / 179 ، 187 . الحصاص : أحكام القرآن : 5 / 356
112- الكاساني : بدائع
الصنائع : 3/211، ابن جزم المحلى: 10/289.
114- القرطبي: التفسير: 3/185، العبدري: التاج
والإكليل: 4/189، الدردير: الشرح الكبير: 2/515، النفراوي : الفواكه والدواني :
2/63.
115- الشافعي : الأم : 5/224، النووي: روضة الطالبين
: 9/8.
116- المرداوي : الإنصاف : 9/369، ابن مفلح:
الفروع : 5/450.
117- ابن حزم : المحلى : 10/288.
118- القرطبي : التفسير : 3/185.
119- القرطبي : التفسير : 3/185.
120- الكاساني : بدائع الصنائع : 3/211, ابن
قدامة : المغني : 8\87 .
121- المرداوي : الإنصاف : 9/369، ابن مفلح :
الفروع : 5/450.
122- ابن حزم : المحلى : 10/288.
123- القرطبي : التفسير
: 3/185 .
124- ابن حزم : المحلى
: 10/288-290.
125- المرداوي : الإنصاف : 9/369، ابن مفلح :
الفروع : 5/450.
126- الطلاق:6 .
127- ابن كثير:
التفسير: 4/483، القرطبي: التفسير: 18/168 – 169، الجصاص، أحكام القرآن: 5/356.
128- المرداوي : الإنصاف
: 9/369، ابن مفلح : الفروع : 5/450 .
129-العبدري: التاج والإكليل: 4/189، النفراوي:
الفواكه الدواني: 2/63، الدسوقي: الحاشية: 2/515، المرداوي : الإنصاف :9\360-361
ابن مفلح: الفروع : 5/450 .
130-ابن قدامة: المغني :
8/128، 187, المرداوي : الإنصاف :9\360-361 ,ابن مفلح: الفروع : 5/450 .
131- العبدري: التاج
والإكليل: 4/189.
132- ابن قدامة: المغني: 8/128، 187.
133- الحاكم: المستدرك على الصحيحين :|رقم الحديث 2833
ج2 / 226, وقال عنه:"هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه"، وقال عنه
الألباني في أرواء العليل أنه ضعيف في حديث رقم 2131.
134- ابن حزم:
المحلى: 10/291.
135-ابن مفلح: الفروع:
5/451.
136-ابن مفلح الفروع
: 5/451.
137- النووي: روضة الطالبين
: 9/67 .
138- الشربيني : مغني
المحتاج: 3\562
139- ابن مفلح : الفروع
: 5/451.
140- ابن قدامة : المغني : 8/168.
141- المرغيناني :الهداية:2|40 .
142- الدردير: الشرح
الصغير:2|730 ، العبدري : التاج والأكليل : 4/ 188 .
143- النووي : روضة الطالبين : 9/67.،
الدمياطي : إعانة الطالبين : 4/ 62 .
144- ابن قدامة : المغني : 8/187 .
145- ابن قدامة : المغني
: 8/187 .
146- الدسوقي : الحاشية : 2/255، العبدري : التاج
والإكليل : 4/149.
147- النووي : روضة الطالبين
: 6|39 .
148- ابن قدامة:
المغني: 8/98 .
149- النووي : روضة الطالبين
: 6|39 .
150- العبدري:التاج والإكليل : 4/149، النفراوي
: الفواكه الدواني : 2 / 59 ، القرطبي : الكافي : 1/ 514 .
151-النووي: روضة الطالبين : 6/39، 8/378،
الشافعي: الأم : 5/222، ابن قدامة : المغني 8 : 98.
152- ابن قدامة : المغني
8 : 98.، المرداوي : الانصاف : 7 / 229 ، ابن قدامة : الكافي في فقه ابن حنبل :
3/199.
153-الشافعي: الأم : 5/222: النووي: روضة
الطالبين: 6/39، 8/378، ابن قدامة : المغني: 8/98.
154-البيهقي : السنن:7|443|رقم الحديث15330 .
155-البيهقي :
السنن:7|443|رقم الحديث15331 .
156-البيهقي : السنن:7|443|رقم
الحديث15330 وهذه الروايات التي وردت عن محمد بن عجلان قيل عنه أنه
مضطرب الحديث في حديث نافع ، وقيل أخذ عنه احمد بن حنبل الذهبي: سير أعلام النبلاء
: 6/319 .
157- قال ابن حزم : "
والذي أوردنا عن عمر وعثمان أن أمرأة المفقود تتربص أربع سنين وأربعة عشر شهرا صحيح
ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه في أبداً " المحلى: 9/371، البيهقي: السنن،
رقم الحديث 15335، ج7، 443، ابن شيبة: المصنف : 3/521.
158- رواه ابن حزم :
المحلى : 10/317 ، وقال عنه : ( ضعيف ) .
159-ابن قدامة : المغني
: 8/98.
160-البيهقي :
السنن:7|443| باب ما جاء في أقل الحمل | رقم الحديث15333ج7/443.
161-ابن قدامة : المغني
: 8/98.
162-ابن قدامة : 8/98
.
163-البيهقي : السنن:7|443|رقم
الحديث 15330 ورد في نصب الراية أن الأمام
مالك استغرب حديث السيدة عائشة ، وبين أن الوقائع والأحداث لا تقبله إذ أن امرأة
محمد بن عجلان وهي أمرأة صدق حملت ثلاثة أبطن في أثني عشر سنة فكل بطن في أربع
" الزيعلي : نصب الراية : 3 / 364 / باب ثبوت النسب .
164-الكاساني : بدائع الصنائع : 3/211.
165-الشافعي: الأم :
5 /222.
166- الكاساني: بدائع الصنائع: 3/211، 4/18،
ابن عابدين: 3/547، الزيلعي: تبيين الحقائق: 2/255 – 256.
167-النووي : روضة الطالبين:
8/378 , الكاساني: بدائع الصنائع: 4/18 .
168-ابن قدامة : المغني : 8/98.
169-البيهقي : السنن:7|443|رقم الحديث 15329، الزيعلي : نصب الراية 3/265، قال
الذهني في ميزان الاعتدال في نقد الرحال : أن جميلة بنت سعد مجهولة : 3/265 .
170-ابن قدامة : المغني
: 8/98.
171- ابن حزم : المحلى
: 10/316 ذكره البيهقي وعلق عليه وقال
" وهذا أن ثبت " البهيقي: السنن الكبرى : 7 / 443 ، الدار قطني: السنن، 3
/ 322 ، رقم الحديث 282 ، عبدالرزاق : المصنف : 7 / 354 / رقم الحديث 13454 .
172- ابن حزم : المحلى
: 10/131، طبعة بيروت.
173- الأحقاف : 15.
174- البقرة: 233 .
175- ابن حزم : المحلى : 10/316.
176- ابن حزم : المحلى
: 10/316.
177- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/231، ابن قدامة : المغني : 8/98.
178- الكاساني : بدائع
الصنائع: 3/231.
179- يحي الخطيب:
أحكام المرأة الحامل: 83 – 84.
180- ابن حزم : المحلى
: 10/317.
181- ابن حزم : المحلى
: 10/317.
182-
ابن حزم : المحلى : 10/316.
183-
ابن حزم : المحلى : 10/316.
184-
الكاساني: بدائع الصنائع: 3/211، الزيلعي: تبيين الحقائق: 21/256، الخرشي: الحاشية:4/143
، النووي: روضة الطالبين: 8/388، الشافعي: الأم: 5/222، ابن قدامة : المغني:
8/99-98 .
185- البقرة: 233
186-الأحقاف : 15 .
187-البيهقي : السنن:7|442|رقم الحديث15322 .
188-الأحقاف : 15 .
189- لقمان: 14 .
190- السيوطي :الدر المنثور: 1|688 .
191- الكاساني: بدائع الصنائع: 3/212، الشافعي:
الأم: 5/222 .
192- الشافعي : الأم : 5/222.
193- الكاساني : بدائع الصنائع : 3/212 .
194- البخاري :الصحيح:2|772|رقم الحديث 2105 | باب
شراء المملوك رقم الحديث 2105، ج2 ، ص772 .
195- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/192،196-198،الزيلعي: تبين الحقائق: 3/28، 31، ابن عابدين: الحاشية:
3/510 , المرغيناني:
الهداية:2|25,28,31,العبدري: التاج والأكليل: 4/149، النفراوي: الفواكه الدواني
2|22,62، الدسوقي :الحاشية:2/476 ,الحسيني: كفاية الأخيار : 506،الشافعي: الأم:
5/221, ابن قدامة: المغني: 8/116،78.
196- الطلاق (4) .
197- الكاساني: بدائع الصنائع: 3/192-193,
الزيلعي: تبيين الحقائق: 3/28, الخرشي:الحاشية:4|143,الشربيني : مغني المحتاج:5|84,
الشافعي: الأم : 5/223-224، ابن قدامة: المغني:8|96,ابن
حزم: المحلى: 10/264 .
198- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/196-197، ابن قدامة: المغني: 8/95. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنه قد رجع
عن قوله عندما بلغه حديث سبيعة ( ابن قدامة : المغني: 8/95) .
199- ابن قدامة : المغني : 8/95.
200-الزيلعي: تبين الحقائق:
3/28.
201-
الكاساني: بدائع الصنائع: 3/196-198، ابن قدامة: المغني: 8/95.
202- الطلاق (4).
203-الكاساني: بدائع الصنائع: 3/196-198، ابن
قدامة: المغني: 8/95.
204-
البخاري:الصحيح:4|1466|رقم الحديث3770|باب فضل من شهد بدرا ، رقم الحديث 3770 ج4 ، ص466 ,
205- الطلاق 4.
206- البقرة 234.
207- الكاساني: بدائع الصنائع: 3/197، ابن قدامة:
المغني: 8/95.
208- الشافعي : المسند:|كتاب العدد ج1 ،
ص299 , عبد الرزاق : المصنف:
6|472|11718, مالك : الموطأ:2|589|رقم الحديث 1226 ، ج2 ، ص589.
209- ابن ماجة : السنن : 1|653|2026|باب
الرجعة وقال عنه الألباني صحيح في الجزء السابع .
210- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/196-197.
211- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/196-197،ابن قدامة: المغني: 8/95. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنه قد رجع
عن قوله عندما بلغه حديث سبيعة ( ابن قدامة : المغني: 8/95).
212- الطلاق (5).
213- الطلاق(4) .
214- الطلاق(1).
215- الطلاق (4).
216-الكاساني بدائع
الصنائع : 3/197 ، الزيلعي: تبين الحقائق: 3/28.
217- الطلاق(4).
218- الطلاق(4) .
219- الطلاق(4) .
220- الطلاق(4).
221-الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/197.
222-الكاساني بدائع الصنائع : 3/197 ،
الزيلعي: تبين الحقائق: 3/28.
223- الطلاق(4) .
224- البقرة: (234).
225- البخاري :
الصحيح \ باب حافظوا على الصلوات رقم الحديث 4258 ، ج4 ، ص1647.
226- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/197.
227- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/197 .
228- ابن عابدين: الحاشية:
3/511، الكاساني: بدائع الصنائع: 3/196،الدردير : الشرح الصغير:2|671, الشافعي:
الأم: 5/221، النووي: روضة الطالبين: 8/376، ابن قدامة: المغني: 8/96 .
229- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/196, الشرح الصغير:2|672,ابن قدامة: المغني: 8/97.
230- ابن عابدين :
الحاشية : 3/511.
231- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/196، النووي: روضة الطالبين: 8/376، ابن قدامة: المغني: 8/97.
232- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/196، الشافعي: الأم: 5/221، ابن قدامة: المغني: 8/97.
233- النووي: روضة الطالبين: 8/377.
234- ابن قدامة: المغني:
8/97 .
235- الكاساني: بدائع
الصنائع: 3/196.
236- ابن قدامة: المغني:
8/97.
237- البخاري :
الصحيح :3| 1174| رقم الحديث 3036| باب ذكر الملائكةرقم الحديث 3036 ، ج3 ،ص1174 .
238- ابن قدامة: المغني: 8/97.
المراجع
1.
القران الكريم
2.
الآبي: صالح عبد السميع الآبي الأزهري،
الثمر الداني شرح رسالة الفيرواني، بيروت المكتبة الثقافية.
3.
الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير CD.
4.
ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير :,
بيروت دار الفكر 1417ه
5.
ابن تيمية : أحمد بن تيمية ت ( 5728),الفتاوي,جمع وترتيب
عبد الحمن النجدي.
6.
ابن حبان : محمد بن حبان ت(354) الصحيح
، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة , بيروت , 1414-1993, ط2.
7.
ابن حزم : المحلى : علي بن أحمد بن سعيد
بن حزم الظاهري (383-356، ) ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لجنة إحياءالتراث العربي،
وطبعة دار الكتب العلمية، 1988.
8.
ابن عابدين : حاشية ابن عابدين، دار
الفكر للطباعة دار الفكر للطباعة ، بيروت،
1421هـ .
9.
ابن القيم : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ( 691هـ -
751هـ )، أعلام الموقعين , دار الجيل
10. ابن
قدامة : عبدالله بن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل بيروت ، المكتب الأسلامي ابن قدامة :المغني : عبد الله بن أحمد بن قدامة
المقدسي أبو محمد (541 – 620)، بيروت دار
الفكر ، 1405، الأولى.
11.
ابن
قدامة: عبد الله بن قدامة، الكافي، بيروت، المكتب الإسلامي.
12. ابن
كثير : اسماعيل بن عمر بن كثير ( 774 ) ، التفسير ، بيروت دار الفكر 1401هـ،
الأولى .
13. ابن
ماجة : محمد بن يزيد القزويني (207_275), السنن, دار الفكر، تحقيق محمد فؤاد عبد
الباقي، بيروت، دار الفكر .
14. ابن
منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، بيروت ، دار
صادر ، ( 1375هـ - 1956هـ) طبقة ثانية
15. ابن
مفلح: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبدالله (717-762), الفروع المحقق ابو الزهراء
حازم القاضي، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1418، الطبعة الأولى.
16. ابن
الهمام:كمال الدين ابن الهمام (681), شرح فتح القدير بيروت، دار الفكر، ط2 .
17. ابو
: جيب سعدي ابوجيب ، القاموس الفقهي ، دمشق ، الطبعة الأولى 1402 هـ - 1982 م .
18. أبو
داود: سليمان بن الأشعث (202-275)السنن, تحقيق محمد محيي الدين دار الفكر.
19. الأشقر:
عمر الأشقر : الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، عمان دار النفائس ,2001.
20. البخاري:
محمد بن إسماعيل البخاري (194-256)، الصحيح, تحقيق مصطفى البغا، بيروت دار
ابن كثير , , 1407-1987,ط3,
21. البيهقي:
أحمد بن الحسين البيهقي(384-458)، السنن الكبرى, المحقق محمد عبدالقادر عطا، مكة،
مكتبة دار الباز , , 1414-1994.
22. الترمذي
: محمد بن عيسى الترمذي (209-279)السنن, تحقيق أحمد شاكر ، بيروت دار إحياء التراث ,
23. الجصاص
: أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن ، تحقيق محمد قحماوي، بيروت، دار احياء
التراث ، 1405 .
24. الحاكم
: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (321-405), المسترك على الصحيحين , تحقيق
مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411-1990, ط1.
25. الحسيني
: تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني، كفاية الأخيار، تحقيق علي عبد المجيد, ومحمد
وهبي، دار الخير1996، ط1.
26. الدردير
: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير، وبالهامش حاشية الصاوي , خرج
أحاديثه مصطفى كمال، مصر، دار المعارف .
27. الدردير:
سيدي أحمد الداردير أبو الركات: الشرح الكبير، محمد عليش، دار الفكر، الدمياطي :
ابوبكر السيد محمد، واعانة الطالبين، بيروت .
28. الدسوقي:
محمد عرفة الدسوقي ( 1230هـ )، الحاشية، بيروت، تحقيق محمد عليش، بيروت دار الفكر
.
29. الذهبي
: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ( 673 – 748 ) ، سير أعلام النبلاء ،
تحقيق شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة، ط التاسعة ،
1413 هـ .
30. الذهبي:
محمد بن أحمد ت (748)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد معوض وعادل
أحمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1995.
31. الزيلعي
: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبين الحقائق، القاهرة، دار الكتب الإسلامي ، 1313هـ
.
32. الزيعلي
: عبدالله بن يوسف الزيعلي ( ت 762 هـ ) ، نصب الراية ، تحقيق محمد يوسف البنوري ،
مصر ، دار الحديث 1357 .
33. سعيد
بن منصور ( 277هـ ) : السنن ، تحقيق سعد آل حميد ، الرياض دار العصيمي، 1414 ،
طبعة أولى .
34. السيوطي
: عبد الحمن بن الكمال السيوطي (911هـ), الدر المنثور,بيروت، دار الفكر، 1993.
35. الشافعي:
محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (150-204)،الأم, بيروت دار المعرفة 3 139هـ ، الثانية.
36. الشافعي
: محمد بن أدريس أبوعبدالله الشافعي ( 105هـ - 204هـ ) ، المسند ، بيروت ، دار
الكتب العلمية .
37. الشربيني
:شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني, مغني المحتاج، أشرف على الطبعة صدقي محمد جميل العطار. دار الفكر 1415هـ - 1995م.
38. عبد
الباقي : محمد فؤاد عبد الباقي, المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ,مطابع الشعب
, 1378هـ .
39. العبدري
: محمد بن أبي القاسم العبدري أبو عبدالله ت (897), التاج والإكليل، بيروت دار الفكر بيروت, طبعة ثانية.
40. عمر
الأشقر : الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ، الأردن ، دار النفائس ،
2000.
41. الفيروز
أبادي : القامس المحيط : بيروت ، مؤسسة الرسالة .
42.
القرطبي : يوسف بن عبدالله بن عبد البر
( ت463 ) ، الكافي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1407 ، طبقة أولى .
43. الفيومي
: أحمد بن محمد بن علي الفيومي , المصباح المنير , مكتبة لبنان , 1987
44. القرطبي:
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي، القاهرة ، دار الشعب .
45. الكاساني:
علاء الدين الكاساني( 587),بدائع الضائع ، بيروت دار الكتاب العربي، 1982 .
46. مالك
مالك بن أنس 93-179, الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث- مصر .
47.
الماوردي: علي بن محمد: الحاوي الكبير، بيروت ،دار الكتب العلمية ، 1994م,
48. المرداوي:
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن 817 – 885، الإنصاف تحقيق محمد حامد الفقي ،
بيروت , دار إحياء التراث.
49.
المرغيناني : أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ت(593) , الهداية شرح
بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية .
50. مسلم
: مسلم بن الحجاج (206-261)، الصحيح , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث ,
51. النفراوي
:الفواكه الدواني : أحمد بن غنيم بن سلم النفراوي الملكي ت (1125) بيروت دار الفكر، 1415م.
52. النووي:أبو
زكريا يحيى ت (676 ه):المجموع, بيروت , دار الفكر 1997 .
53. النووي:
أبو زكريا يحيى ت (676 ه): روضة الطالبين. المكتتب الإسلامي ، بيروت، ، الطبعة الثانية،
1405هـ .
54. يحيى
الخطيب : يحيى عبدالرحمن عمر الخطيب ، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الأسلامية،
أشراف الدكتور عمر سليمان الأشقر ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، 1995 م .