الأربعاء، 15 فبراير 2023

لم لا يجوز الجمع بعلة البرد فقط


 لماذا لا تجمعون في البرد مع أن البرد أشد حرجا من الشتاء والرخصة إن كثرت ضوابطها لم تعد رخصة؟


فالجواب على ذلك من وجوه:

 

أولا: الرخص تناط بنوعها لا بجنسها عند جميع الفقهاء ولا يعلم في ذلك خلاف يُعرف

إذ إنه ما من رخصة إلا وفيها مشقة، وبالتالي إن تم اعتبار الرخص بالجنس لا بالنوع *فسيكون هذا من باب معارضة المانع المغمور للمعارض الراجح* وهذا لا يكون بحال!.

فها نحن نجد العامل في المخبز والذي مشقته ظاهرة بائنة لم يجز له الفطر إلا عند التعب المفرط،وكذا من يعمل في التاكسي ليقطع مسافة أكثر من مسافة القصر ولكن لم يجز لهما الترخص بالفطر مثلا، بينما ذاك المسافر المترفه أجزنا له الفطر مع انعدام المشقة في حقه، فهنا نعتبر نوع الرخصة لا جنسها وإلا فسنبطل الشريعة كاملة تحت دعوى "رفع الحرج"!


ثانيا: لو كان اعتبار الرخص فقط لرفع الحرج وللبعد عن المشقة دون تشديد كما يزعم بعضهم لكان جمع الصلاة في صلاة الخوف أولى من جمعها في الحضر،فلما لم يجز الجمع في صلاة الخوف مع وجود الحرج والسيوف عند حز الرقاب فهو في الحضر أولى أن لا نعتبر في الرخصة إلا ما جاء في الشرع من أسباب الجمع المنقولة بالعمل .


ثالثا: أسباب الجمع تم تحريرها من قبل العلماء بناء على عمل منقول عن السلف فمن اعتبر رفع الحرج مناطا ليعلق به الأحكام والأقيسة فقد أتى بعلة عامة تلغي الشريعة وكل فرع كما قال الشاطبي عاد على أصله بالإبطال فهو باطل وهو بالإبطال أولى.


رابعا :الأصل بالأعمال أن تكون على العزيمة والرخص استثناء لهذا الأصل والاستثناء لا بد أن يكون ضيقا محدودا وإلا أصبح الاستثناء أصلا وأصبحت العزائم استثناءً والرخص أصولا وهذا مالم يقله أحد


خامسا: قوله سبحانه {ربنا لا تكلفنا مالا طاقة لنا به} فلا تكليف بما لا طاقة لنا به وعليه فالالتزام بالعزيمة حيث وردت وتحقيق الرخصة حيث كانت هو أخذ بما نطيق ،والزعم بأن هناك حرجا لم تنص عليه الشريعة استدراك على الشرع أنه يكلفنا مالا نطيق وهو محال.

وكتبه

يزن الكلوب

السبت، 1 مايو 2021

 
طعام أم مال ؟؟
 

الجدل الموسمي لزكاة الفطر





في كل عام ومع قرب حلول العشرة الأواخر في رمضان يبدأ مراثون الجدل في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا أم طعام!! 

وللأسف فإن الكلام من المتصدرين لهذه المسألة سلبا أم إيجابا مما يفتقر لمنهجية البحث العلمي، ومن هنا كان لا بد من لمسات وكلمات لا أريد فيها بيان الحكم وإنما بيان طريق الإستدلال وحقيقة الخلاف.

 

أولا : نص الحديث في المسألة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ ‌صَاعًا ‌مِنْ ‌تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ رواه البخاري.»

أما فعل الصحابة بعد هذا الحديث فكان كما في البخاري : عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ العَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ ‌صَاعًا ‌مِنْ ‌تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»

 

ثانيا : هل الحديث نص في المسالة في الطعام أم لا ؟

يقال عمل العلماء على أن الحديث ليس نصا في المسألة وهذا هو عمل السلف في ذلك بدليل أن القائلين أن زكاة الفطر طعام فقط قد حملوا مذهب التعليل في الحديث فحصروا الطعام على المقتات المدخر فنراهم يفتون بالأرز وهم يعلمون أنه ليس موجودا في الحديث فهذا أكبر دليل على أنهم سلكوا مسلك التعليل وأن الحديث ليس نصا في المسألة ، وكذا من يقول بقول إخراجها مالا فهو ناظر إلى مقصود الحديث وعلته فهو أيضا ناظر لمسلك التعليل والتاويل .

فبالتالي الحديث ظاهر لكل فريق لا نص ، بمعنى أنه دائر بين الراجح والمرجوح وفق ظن المجتهد.

ثالثا : هل  يؤثم من يقول بإخراج زكاة الفطر نقدا عند من يرى منع النقد

لا يؤثم من أفتى الناس بالنقد في زكاة الفطر ولو خالف غيره ما دام مجتهدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم {إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطا فله اجر واحد} وعليه فلا إثم عليه لاجتهاده بل له الأجر بإذن الله تعالى ولم يقل أحد من علماء أمة الإسلام المتبوعة بأنه آثم ، هذا لم يظهر إلا في هذه الأزمان مع خروج المفتي الفيسبوكي!

 

رابعا : الرد على من استدل أن إخراج غير الطعام فيه مخالفة النص لأن النص لا يحتمل غير ذلك!

1- نص الحديث على أربعة أصناف فإن كان هناك نص لا يحتمل غيره فسنقصر الأصناف في زكاة الفطر على أربعة أصناف ووقتها فلنقصر إذن الربا في الأصناف الربوية المذكورة في الحديث وليكن أيضا لا يوجد ربا في الأموال النقدية لأنه لم تذكر في الحديث وهذا مع أنهم لا يقولون به لكنه لازم لهم في قولهم هذا.

2- فإن قالوا الحديث في رواية قال أنه طعام ونحن نفتي الناس بإخراج الطعام والرز طعام

فيجاب عليهم بأن لفظة (طعام ) تشمل أمورا كثيرة أنتم لا تقولون بجواز إخراجها مثال ذلك اللحوم والدجاج والماء وغير ذلك من المأكولات والمشروبات ولتكن زكاة الفطر وقتها عزيمة في مطعم أحاسب عليها بعد الانتهاء !!

وهم لا يقولون بغير المقتتات والمدخر فبطل استدلالهم في الحديث بأنه نص في المسألة وظهر أنه يرجحون جانبا في الحديث ويرون علة ظاهرة فيه وهذا ما نريده لهم أن يجعلوا الحديث والمسألة داخلة في قسم الظاهر المتردد بين الراجح والمرجوح الذي لا يعادي عليه ولا يوالي ولا يقسم الناس بناء عليه

خامسا : الرد على من منع الطعام واعتبره جمودا في الوقت الحاضر وأن إخراجها مال واجب

يقال لهؤلاء

1- الشرع يحكم على الواقع وليس الواقع يحكم على الشرع فما جاز في زمن الصحابة يجوز لنا الآن أما إحداث سبب جديد وهو المصلحة للفقير وإدخاله للسبب الشرعي وإضعاف السبب الشرعي فهذا فيه أنسنة الشريعة وان الشريعة تتبع الطبائع الإنسانية !

 

سادسا : الإنكار في مسائل الاجتهاد مرتبة علمية لا تجوز للمقلدين

لو طالعنا في كتب الأصول لوجدنا ما من كتاب إلا ويبين أن الإنكار لا يكون في المسائل المقبولة المعتبرة وأن المنكر لغيرها لا بد أن يكون عالما

فإن سئل العالم ما هي المسائل غير المعتبرة التي يحرم مخالفتها وعلى العالم إنكارها

فيقال جوابا على ذلكما خالف نصا أو إجماعا أو قاعدة فقهية أو قياسا جليا فإنه يرد من العلماء .

سابعا : هل يؤخذ بالاحتياط في مثل هذه المسائل

لم يعهد عن السلف أنهم يأخذون بالاحتياط في مثل هذه المسائل بل المعهود عنهم أنهم يفتون بما في ظنهم أنه مقصود الشارع ، أما إن قلنا إن الاحتياط هنا لا بد من استحضاره فيقال أما العالم فيفتي الناس بما في ظنه وإلا لشدد على الناس في ما سهله الله عليهم ، أما العامي المقلد فليس له الحق في الإنكار على غيره بالاحوط وإنما يستعمل الأحوط إن شاء في نفسه بعد دلالة مفتيه على ذلك.

ثامنا: خاتمة مهمة

لا بد أن يعلم أخيرا أن العامي يسأل مفتيه فبما يجيبه يتبعه لقول الله {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} اما مرحلة إنتقال العامي من مرحلة السؤال إلى مرحلة الإنكار فهذا فيه اقتحام لساحة المجتهدين وتطلع لسلب منصب العلم منهم!

 

فليتعلم الواحد منا دينه وأصوله وطرق الجدل الشرعي وكيفية إبطال أقوال الخصوم ثم له الحق كاملا بعدها في الاعتراض ولن نسمع هذا الطرح المتهافت عندها

خذ ما شئت واترك ما شئت لكن بعلم

يزن فايز الكلوب

2/5/2021هـ

20-رمضان 1442

 

 

 

السبت، 3 أبريل 2021

حرس الحدود في بيان اقتحام الدنيويين لخلاف الأصوليين في قياس الأسباب

 

حرس الحدود في بيان
تسلل الدنيويين لخلاف الأصوليين في القياس على السبب



 

توطئة : قدم الأصوليون نموذجا راقيا في تحقيق الخلاف في المسائل وتدقيقها وبيانها، ونصصوا أن الذي يقتحم ساحة الفتوى والاجتهاد هو المجتهد المطلق ومجتهد المذهب الذي يستطيع أن يخرج الفروع على أصولها ويبين القول الحق بالطريق الحق وفي هذه المقالة بيان لمسألة اختلفت فيها أنظار الأصوليين وكيف استغل الدنيويون ممن لا يحسنون العلم هذا الأمر فإليكم البيان

 

أولا : توصيف المسألة :القياس على السبب هو أن يرتب الشارع وصفا سببا لحكم ما كترتيب الحد في الزنا على الزاني ،فيقاس على هذا الوصف وصفا آخر ويحكم عليه بأنه سبب لذلك الحكم بعلة  جامعة فيقيسون اللواطة مثلا على الزنا بجامع أن كلا منهما سبب لايجاب حد لايلاج محرم في فرج مشتهى

 

الفريق الأول :المجيزون وهم أكثر أصحاب الشافعي وجماعة من الحنفية والحنابلة واختاره الامام الغزالي وابن قدامه بأنه يجوز القياس على السبب بشرط اتحاد السبب والحكمة ومن أدلتهم أن السبب حكم شرعي عام والشريعة اطلقته فلماذا يمنع وهو مطلق الى غير ذلك من أدلة الجواز إلا أنهم اشترطوا اتحاد السبب والحكمة فبدون اتحاد السبب والحكمة لا يجوز اجراء القياس.

 

الفريق الثاني: المانعون : وهم أكثر الحنفية والمالكية وجماعة من الشافعية والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وانتصروا لمنع القياس على السبب و الشرط والمانع وقالوا إنه لو جاز القياس في السبب لأصبح السبب الشرعي غير مؤثرا في الحكم والشارع أثبته مؤثرا ، ولأن الحكمة لا بد أن تكون منضبطة بنفسها وظاهرة فإن كانت في السبب ظاهرة منضبطة فلماذا تجرون القياس فيها على غيرها ولا تكتفون بالوصف الذي فيها الذي يستقل بالمنع من غير قياس على السبب

 

والذي اتفق عليه الفريقان هو الحكم الشرعي فان المانع أو المجيز للقياس على السبب والشرط والمانع اتفق على الحكم الشرعي سواء أكان بقياس على السبب أم بغيره ،

الفريق الثالث المتسلل على جدار الشريعة الغراء : الدنيويون ولهم تلفيق في هذا الباب عجيب!
ويريدون القياس على السبب والشرط والمانع ولكن من غير تحقيق أصولي في الاتحاد بين السبب والحكمة فأتوا على حقائق الشريعة فبدلوها وزعموا أنهم يجرون القياس على الأسباب ،فذهبت الشريعة لتصبح الإنسانية متحكمة على الشريعة ،كقولهم أن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي فهنا لم يتحد السبب مع الحكمة لأنهم أتوا بسبب جديد من عند أنفسهم وأرادوا به أن يلغوا الحكم الشرعي فصار الحكم الشرعي غير مؤثر ولا معتبر حتى يأتي السبب الإنساني ليعتبره

خلاصة الأمر : أن الدنيويين هدموا الشريعة وأخذوا ممن أجاز القياس على الأسباب عناونهم ولم يأخذوا ضوابطهم فلفقوا بين المذاهب وهدموا الشريعة فلا هم طبقوا مع المجيزين للقياس في السبب شروطهم ، ولا هم بنوا الحكم الشرعي كالمجيزين من العلماء

فالحذر من أمثال هؤلاء ممن يريدون خراب الشريعة ويتسللون من بين المذاهب والأصوليين

ولكن حرس الحدود لهم بالمرصاد

وكتب

يزن الكلوب

الماجستير المالكي

4-3-2021

22-شعبان-1442

الخميس، 28 مايو 2020

أثر بيع السلم في إحياء التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية



أثر بيع السلم في إحياء التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث هداية 

ورحمة للعالمين وبعد

فإن بيع السلم قديما كان مما يعمل به بكثرة في الأمصار واليوم 

مع تفرق الدول لأقاليم ودول كثيرة وضعف اقتصادها أو ضعف 

صناعتها أو زراعتها وما بين شح موارد معينة هنا وما بين 

كثرتها بدولة اسلامية أخرى هناك كان لا بد من التكامل حتى لا 

يحدث التآكل والشتات بل حتى في قطاع الزراعة قد يوجد في 

دولة أمر لا يوجد في بلد آخرلذا كان لا بد من نظرة تكاملية تحل

 المشكلات والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فكيف 

الحال بالدول الإسلامية فهذا أدعى للتكامل 


المشكلة

عدم وجود إكتفاء ذاتي لكل بلد وهذا ما سأحاول أن القي

 الضوء 

عليه وأبين حلول الشرع القويم لهذه الأمور

كيفية عمل السلم بين الدول
ويكون ذلك بربط مكان الفائض في هذه الدولة بما تحتاجه تلك الدولة مقابل منافع أو استشارات أو غير ذلك مما يساهم بربط مواطن العجز بمواطن القوة فيحيى الإقتصاد الإسلامي ولا يستطيع صندوق النقد الدولي السيطرة على الدول من خلال فرض قوانين على الدول مقابل لمساعدات فالمنفعة هنا متبادلة والأقربون أولى بالمعروف كما يقال فكيف يترك المسلم أخاه ينهش من غيره وهو يستطيع مساعدته بما عنده من فائض على سبيل بيع السلم!!
ويتم تقسيم السلم الى دول تختار رأس مال السلم ودول تختارأن تكون مسلما إليه على حسب المصلحة والحاجة في هذه الدولة أو تلك
أمثلة على أنواع  التكامل في السلم بين الدول الإسلامية
1- على شكل منافع مثل استشارات فنية أو أيدي عاملة أو بحوث علمية أو إدارة
2- على شكل سلع من الفوائض كبندورة وقمح وشعير وغيرها
3- على شكل رأس مال نقدي
صور تطبيقية على التكامل الإقتصادي في الدول الإسلامية ليتم تطبيقه
فمثلا السعودية تحتاج لقمح فنستطيع تسليمها القمح من السودان مثلا مقابل المال مما ينعش السودان اقتصاديا ليحيي زراعنه فهي تحتاج مالا وتكون السعودية ممن يتوفر لديهم القمح بأنسب الأسعار
ونستطيع ان نعطي الأردن عدسا من سوريا وكذا نعطي الأردن ذرة رفيعة من السودان مثلا وأن نعطي الإمارات زيت الزيتون والبندورة من الأردن والصور كثيرة جدا على ذلك 
النتيجة
يتضح بذلك دور السلم كصيغة اقتصادية عابرة للقارات من الممكن أن تنعش اقتصادا منهارا ولا تحتاج للمال لكي يعمل صاحبها قمحا او سعيرا فالسلم من المعينات على التجارة واحياء منافع بين الدول وهذا يجعل الدول الإسلامية دول كبرى تستغني عن الغرب وتستطيع أن ترقى بين الدول باقتصادها وزراعتها وصناعتها

نقلت معظم الأفكار من أ.د وليد الشاويش جزاه الله خير الجزاء فقد كتب وأجاد في هذا الباب ووضع مشكلات وحلول لو طبقت فإننا سنصبح في مصاف الدول الكبرى 

كتبه
يزن الكلوب

الخميس، 30 يناير 2020

المسح على الجوارب إعتراضات ومباحثات












الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فبعد نقاش شديد دار بيني وبين بعض الإخوة في مسألة المسح على الجوارب وظن
البعض اني انكر المسح على الجورب كاملا فكان لا بد من توضيح وبيان وقبل ذلك
اقول

أولا: أنواع الناس في أخذ الفتوى
· 1- العامي فهذا لا مذهب له انما هو على مذهب مفتيه وشيخه وهنا في هذه المسألة من أخذ بقول عالم يرى جواز المسح على الجوارب ولو الرقيقة فله ذلك شريطة أن يكون يأخذ بقول هذا العالم في غير هذه المسائل وان لا يكون قاصدا تتبع الرخص[1]
· 2- طالب العلم فهذا يتبع مذهبا حتى لا يأتي بشواذ القول ولا يعني الالتزام للمذهب التعصب أو أخذ كل ما فيه وبهذا يقول جماهير العلماء وقد ألف الامام ابن رجب رسالة صغيرة في ذلك وبين الامام القرافي انه لا تجوز مخالفة المذهب لتتبع الرخص
· 3- العالم فهذا يستفيد من المذاهب ولكن لا يحل له شرعا أن يترك قول الله بسبب المذهب أو قول الامام وهذا بعد بيان الحجة
فكلامي هنا في المسح على الجوارب كان متجها أصالة لطلاب العلم لا لغيرهم والله الموفق
ثانيا : هل أنكرت المسح على الجورب؟؟
الجواب لا لم انكر ذلك ولكني اقول ما كان يحمل صفات الجوارب التي مسح عليها الصحابة فيجوز المسح عليها أما غيرها فلا يجوزولا يخفى على أي أحد أن الامام أبو حنيفة من طبقة التابعين أو أتباع التابعين والإمام مالك جده أحد الصحابة الكرام والإمام الشافعي كلامه في اللغة في عصر الإحتجاج وهو الذي أدرك عصر الخيرية والإمام أحمد هو محدث أهل السنة وكل هؤلاء يقولون بعدم الجواز للمسح على الجورب الرقيق فالقائل بالمنع قائل بما في عرف الصحابة ولو صح عن الصحابة المسح على الرقيق من الجوارب لعرف وانتشر خاصة في البلاد الباردة فلما لم ينتشر مع الحاجة الشديدة اليه دل ذلك على عدم فعل الصحابة لهذا ومن بعدهم حتى اتى الامام ابن حزم بعصور متأخرة رحمه الله فأفتى بذلكولا شك أن القول بمذهب السلف هنا هو أولى وأسلم وأعلم وأحرى

ثالثا : معتمد المذاهب الأربعة في المسح على الجورب      

      لا يجوز عند المذاهب الأربعة المسح على الجوارب الرقيقة وإليكم البيان

1- الحنفية :- قال أكمل الدين البابرتي صاحب العناية شرح الهداية : (المسح على الجوربين على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز -أي المسح- بالاتفاق وهو ما إذا كانا ثخينين منعلين، وفي وجه لا يجوز بالاتفاق وهو ألا يكونا ثخينين ولا منعلين، وفي وجه لا يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه وهو أن يكونا ثخينين غير منعلين، يقال: جورب مُنَعَّل ومُنْعَل إذا وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، والمجلد هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله). 

2- المالكية :- يجوز المسح على الجورب شرط أن يكون مجلد ومبطن بالجلد أو مجلد أي أن يكون المسح على الجلد، وإلا لا يجوزيقول الدردير المالكي:(ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتّان أو صوف جلّد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلّد فلا يصح المسح عليه) "الشرح الصغير" للدردير (ج 1/ص: 154)ورد في "مواهب الجليل" للحطاب ( رخّص لرجل وامرأة مسح جورب جلّد ظاهره وباطنه ).(ج 1/ص: 465 )؛ وفي "مختصر خليل" لأبو الضياء (ج 1/ص: 7).إذا القول الراجح:َ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النعْلَيْنِ إلا أَنْ يَكُونَا مُجَلدَيْنِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ آخَرُمرجوح عند المالكية، وهو: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُجَلدَيْنِ.

3- الشافعية :- يقول الإمام ابن شرف النووي الشافعي :وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين:أحدهما"أن يكون صفيقا لا يشف؛"والثاني" أن يكون منعلا, فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليهورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 564 )الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه،وإلا فلا.ورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 567).أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف.

4- الحنابلة  يقول الإمام أحمد:إنّما مسح القوم على الجوربين لأنّه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرّجل يذهب فيه الرّجل ويجيءورد في "المغني" لابن قدامة (ج 1/ص: 332).
وهذا الشرط الأساسي الثابت عند الحنابلة وإمامهم من قبل أي يكون صفيقاً غير مشف لماتحته، لا ينكسر عند الوقوف ويتابع عليه المشي.ويؤكد ذلك ابن قدامة المقدسي، بقوله:{إنّما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكونصفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه}ورد في "المغتي" لان قدامة (ج 1/ص: 331).اذن ما اتفقت عليه المذاهب هو الثخانة ومتابعة المشي

رابعا : ما هو دليل من أخذ بجواز المسح على الجوارب المعاصرة الرقيقة     

 الجواب هو القياس للحاجة وأول من قال ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وتبعه عدد من العلماء المعاصرين الذين لا نشك أنهم يدورون بين الأجر والأجرين

خامسا : هل يجوز القياس في الرخص

اختلف اهل العلم في ذلك والحاصل : أن ما عرفت علته من الرخص ، وتحققت تلك العلة في الفرع : صح فيه القياس ، وما لم تعلم علته ، أو كانت علته قاصرة لا توجد في غير ما شرعت فيه : لم يصح فيه القياس حينئذ . والله أعلم . ولمزيد من التأكيد يراجع كلام د عبد الكريم النملة في كتابه انظر كلام د.عبد الكريم النملة بالضغط ((هنا))فعلى ذلك لم يقس العلماء قبل ابن حزم الجوارب الرقيقة على الخف أفيغيب هذا الفهم عنهم وهم الذين كانوا في أمس الحاجة لذلك!!

سادسا بيان ونصيحة

من أخذ بفتوى عالم واطمأن بها فله ذلك ولكن ليعلم انه سيلاقي ربه بها ومن أخذ بالأحوط فقد نجا
وفي أمور الفقه لا تشدد واستغربت من تشنج الكثيرين عندما سمعوا هذه المسألة لمجرد مخالفتها لما عرفوه ورحم الله الامام الالباني القائل لا تكونوا ألبانيين ولا تيميين ونحن هكذا نتبع الدليل ولا نبتغي سواه وقد رأيت الكثيرين ينقلون نقولات ويحذفون الذي عليهم وينقلون ما لهم
أخيرا

أن أصلي صلاة تصح لي في جميع المذاهب خير لي ألف مرة من أن أصلي صلاة تبطل عند الأئمة الأربعة
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه يزن الكلوب

[1] قال ابن القيم رحمه الله " لا يصح للعامي مذهب ، ولو تمذهب به ؛ فالعامي لا مذهب له ؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ، ويكون بصيرا بالمذاهب ، على حَسَبِه ، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب ، وعرف فتاوى إمامه ، وأقواله )) إعلام الموقعين" (4/262) . ونقله : "ابن أمير الحاج" في "التقرير والتحبير" (3/351) ، و"أمير بادشاه" في "تيسير التحرير" (4/253)

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الان اطلع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وفيها امور قد تعلمها لأول مرة




في مدونة قواعد السلوك الوظيفي قوانين ومواد وأخلاقيات يجب تطبيقها على الموظف وللأسف فإن كثيرا من الموظفين لا يعلمونها وقد يطبقون عكسها فيقعون في أخطاء لا تحمد عقباها
وفي هذه المدونة 
تحديد ضوابط الهدية بالنسبة للموظف وماذا يفعل
وماذا تفعل ان امرك مسؤولك في العمل بأمر مخالف لللقوانين
وفيها ان تشغيل الاغاني والفيديوهات ان كنت مسؤولا عن قروب للعمل غير جائز قانونا وامور غرائب ستتعرفها عند قرائتك لهذه المدونة

لتنزيل مدونة قواعد السلوك الوظيفي اضغط هنا





الآن اطلع على نظام المسار المهني بندا بندا!

هل تعلم ما هي تشريعات وزارة الأوقاف وتشكيلاتها ..اضغط هنا

لم لا يجوز الجمع بعلة البرد فقط

  لماذا لا تجمعون في البرد مع أن البرد أشد حرجا من الشتاء والرخصة إن كثرت ضوابطها لم تعد رخصة؟ فالجواب على ذلك من وجوه:   أولا: الرخص تناط ب...